1566

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

- وَرَواهُ الدَّرَقُطْنِيُّ (^١) من حديث ابْنِ عَبَّاس ﵄، وَزَاد في آخرِهِ: "إلَّا أَنْ يَشاءَ الوَرَثة"، وإسْنادُهُ حَسَنٌ. [حسن]
(وعنْ أبي أمامة الباهليِّ ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنَّ الله قدْ أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ. رواه أحمدُ، والأربعةُ إلَّا النسائيّ، وحسَّنَهُ أحمد، والترمذيُّ، وقوَّاه ابنُ خُزيْمة، وابنُ الجارود، ورواه الدارقطنيُّ من حديث ابن عباس، وزاد في آخره: إلَّا أن يشاء الورثة. وإسنادهُ حَسَنٌ).
وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذيِّ (^٢) والنسائيِّ (^٣)، وعن أنسٍ
عندَ ابن ماجه (^٤)، وعنْ عمرو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدَّهِ عندَ الدارقطني (^٥)،
وعن جابر عنده (^٦) أيضًا، وقال: الصواب إرساله. وعنْ عليٍّ عند ابن أبي شيبة (^٧)، ولا يخلو إسناد كلِّ واحدٍ منهما عنْ مقالٍ، لكنَّ مجموعها ينتهض على العمل به، بل جزم الشافعيُّ (^٨) في "الأمِّ" أن هذا المتْنَ متواترٌ؛ فإنه قال: إنه نَقْلُ كافةٍ عن كافةٍ، وهو أقْوى من نقلِ واحدٍ.
قلتُ: الأقرب وجوبُ العمل به، لتعدُّدِ طرقهِ، ولما قاله الشافعيُّ، وإنْ نازع

= وجابر وعبد الله بن عمرو وعلي ومعقل بن يسار وزيد بن أرقم مع البراء بن عازب ومجاهد مرسلًا.
انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الوصايا، وانظر أيضًا: "الإرواء" (٦/ ٨٨).
(^١) في السنن (٤/ ١٥٢ رقم ٩، ١١) بلفظ: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" وبلفظ: "لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة"، وحسَّنه المصنف أيضًا في "التلخيص الحبير" (٣/ ٩٢)، ووافقه عليه الألباني في "الإرواء" (٦/ ٨٩).
(^٢) في "سننه" (٢١٢١) وقال: حسن صحيح.
(^٣) في "سننه" (٣٦٤١: ٣٦٤٣).
قلت وهو صحيح في الشواهد، انظر: "الإرواء" (٦/ ٨٨، ٨٩).
(^٤) في "سننه" (٢٧٤١)، وهو حديث صحيح.
(^٥) في "السنن" (٤/ ٩٨ رقم ٩٣) وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٩٢)، و"الفتح" (٥/ ٣٧٢). وانظر: "الإرواء" (٦/ ٩١).
(^٦) أي في "سنن الدارقطني" (٤/ ٩٧ رقم ٩٠).
(^٧) في "المصنف" (١١/ ١٤٩ رقم ١٠٧٦٧).
(^٨) في "الأم" (٤/ ١١٤).

5 / 280

Subul Salam | Usul