1540

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

قالَ البيهقي (^١): لم يصحّ وجاءَ منْ أَوْجُهٍ أُخَرَ غيرِ قويةٍ.
قالَ المصنفُ (^٢) ﵀: والحقُّ أن مجموعَها لا يَقْصُرُ عنْ درجةِ الصحيحِ، وقدِ احتجُّوا في كثيرٍ منَ الأحكامِ بما هوَ دونَها، وقدْ بيَّنتُ ذلكَ في كتابِ "المنحةُ فيما علقَ الشافعيُّ القولَ بهِ على الصَّحةِ" اهـ.
وفي المسألةِ خلافٌ وأقاويلُ كثيرةٌ، وقدْ نَقَلَها الشارحُ عن "المهذبِ"، ولم يتخلَّص البحثُ لتعارضِ الأحاديثِ في الإباحةِ والنَّهي، فلمْ تَقْوَ أحاديثُ الإباحةِ على نَقْلِ الأصلِ، وهوَ حرمةُ مالِ الآدميِّ، وأحاديثُ (^٣) النَّهْي أكَّدَتْ ذلكَ الأصلَ.
* * *

(^١) في "السنن الكبرى له" (٩/ ٣٥٩).
(^٢) في "فتح الباري" (٥/ ٩٠).
(^٣) منها ما مر أثناء شرح الحديث رقم (٤/ ٨١٨): "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه".

5 / 254