1381

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

[المبيع] (^١)، بلْ [الظاهر] (^٢) أنهُ قرَّره، وإنَّما أعلمَهُ بالحكمِ وعذَرَهُ للجهلِ بهِ، إلَّا أنهُ قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (^٣): إنَّ سكوتَ الراوي عنْ روايةِ فَسْخِ العقدِ وردِّهِ لا يدلُّ على عدمِ وقوعِهِ. وقدْ أُخْرِجَ منْ طريقٍ أُخْرى، وكأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجَه منْ طريقِ أبي نضرة (^٤) عنْ أبي سعيدٍ (^٥) نحوَ هذهِ القصةِ (^٦) فقالَ: هذَا الرِّبا فَرُدَّهُ. قالَ (^٧): وبحتملُ تعددُ القصةِ، وأنَّ التي لم يقعْ فيها الردُّ كانتْ متقدمةً.
وفي الحديثِ دلالةٌ على جوازِ الترفيهِ على النفسِ باختيارِ الأفضلِ.
٧/ ٧٨٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٨). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللهِ] (^٩) ﵁ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عنْ بيعِ الصُّبرةِ) بضمِّ الصادِ المهملةِ، الطعامِ المجتمعِ (من التمرِ لا يُعْلَمُ مكيلُها، بالكيلِ المسمَّى منَ التمرِ. رواهُ مسلمٌ). دلَّ الحديثُ على أنهُ لا بدَّ منَ التساوي بينَ الجنسينِ. وتقدَّمَ (^١٠) اشتراطهُ وهوَ وَجْهُ النَّهي.
[شرط المثلية في الربويات]
٨/ ٧٩٠ - وَعَنْ مَعْمَرٍ بن عَبْدِ اللهِ ﵁ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنتُ أَسْمَعُ

(^١) في (ب): "البيع".
(^٢) في (ب): "ظاهرها".
(^٣) انظر: "الفتح" (٤/ ٤٠٠).
(^٤) في المخطوط (أ، ب) والمطبوع: "بصرة"، والصواب ما أثبتناه.
(^٥) في المخطوط (أ، ب) والمطبوع: "سعيد" فقط، والصواب ما أثبتناه.
(^٦) أخرجه مسلم (٩٧/ ١٥٩٤).
(^٧) أي ابن عبد البر كما في "الفتح" (٤/ ٤٠٠).
(^٨) في صحيحه (٤٢/ ١٥٣٠).
وأخرجه النسائي (٤٥٤٧).
(^٩) زيادة من (أ).
(^١٠) في شرح الحديث الماضي.

5 / 95