1331

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

النهي عن المحاقلة والمزابنة
٢٥/ ٧٦٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى: (عنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنَيَّا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ)، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (^١) إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]
([و] (^٢) عنْ جابرٍ ﵁ أن النبيَّ ﷺ نَهَى عن المحاقلةِ) مفاعلةٌ بالحاءِ المهملةِ والقافِ، (والمزابنةِ) بِزِنَتِها بالزاي، بعدَ الألفِ موحَّدةٌ فنونٌ، (والمخابرةِ) بِزِنَتِها بالخاءِ المعجمةِ [فألفٍ] (٢)، فموحدةٍ فراءٍ، (وعنِ الثُّنَيَّا) بالمثلثةِ مضمومةً فنونٌ مفتوحةٌ (^٣) فمثناةٌ تحتيةٌ بزنةِ ثُرَيَّا [الاستثناءُ] (^٤) (إلا أنْ تُعْلَمَ) عائدٌ إلى [الأخير] (^٥). (رواهُ الخمسةُ إلَّا ابنَ ماجه، وصحَّحهُ الترمذيُّ).
اشتملَ الحديثُ على أربعِ صور نَهَى الشارعُ عنْها:
الأُولى: المحاقلةُ، وفسَّرها (^٦) جابرٌ راوي الحديثِ بأنَّها بيعُ الرجلِ منَ الرجلِ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ (^٧) منَ الحنطةِ، وفسَّرها (^٨) أبو عبيدٍ [بأنَّه] (^٩) بيعُ الطعامِ في سُنْبُلِهِ، وفسَّرها (^١٠) مالكٌ بأنْ تُكرى الأرضُ ببعضِ ما تُنْبِتُ، وهذهِ هي المخابرةُ ويبعدُ هذا التفسيرُ عطفُها عليها في هذهِ الروايةِ، وبأنَّ الصَّحابيَّ أعرفُ

(^١) أبو داود (٣٤٠٤) و(٣٤٠٥)، والترمذي (١٢٩٠، ١٣١٣)، والنسائي (٣٨٧٩، ٣٨٨٠)، وابن ماجه (٢٢٦٦) وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة فقط، وأحمد (٣/ ٣٦٠).
قلت: وأخرجه البخاري (٢٣٨١) وليس فيه الثنيا، وأخرجه مسلم (١٥٣٦).
(^٢) زيادة من (ب).
(^٣) ضبطت بالساكنة في (القاموس) ص (١٦٢٧) و(النهاية) (١/ ٢٢٤) وكذا ضبطه محمد فؤاد عبد الباقي في (صحيح مسلم) (٣/ ١١٧٥).
(^٤) زيادة من (ب).
(^٥) في (ب): (الآخر).
(^٦) أخرجه الشافعي في (المسند) (١/ ٣١١) رقم (٢٠٩) وفي (الأم) (٣/ ٦٣).
(^٧) الفرق = ٨.٢٣٥ كيلو جرام، وانظر كتابنا: (الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية).
(^٨) في غريب الحديث) له (١/ ٢٢٩، ٢٣٠).
(^٩) في (ب): (بأنّها).
(^١٠) انظر: (فتح الباري) (٤/ ٤٠٤).

5 / 45