1203

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

- وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ (^١) مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ.
(وعنه) أي: ابن عباس ﵄ (قالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللهِ ﷺ فقالَ: إنَّ الله كَتَبَ عليكمُ الحجَّ، [فقام] (^٢) الأقرعُ بنُ حابس فقالَ: أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ اللهِ، قالَ: لو قُلْتُها لوجبتْ، الحجُّ مرةً فما زادَ فهوَ تطوعٌ. رواهُ الخمسةُ غيرُ الترمذيِّ، وأصلُه في مسلم من حديثِ أبي هريرَةَ)، وفي روايةٍ زيادةٌ بعدَ قولِه لوجبتْ: "ولو وجبتْ لم تقومُوا بِها، ولوْ لم تقومُوا بها لعُذِّبْتُمْ".
والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ الحجُّ إلَّا مرةً واحدةً في العمرِ علَى كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ. وقدْ أُخِذَ منْ قولِه ﷺ: لو قلتُ نعمْ لوجبتْ، أنهُ يجوزُ أنْ يفوِّضَ اللهُ إلى الرسولِ ﷺ شرحَ الأحكامِ. ومحلُّ المسألةِ الأصولُ، وفيها خلافٌ بينَ العلماءِ، وقد أشارَ إليها الشارحُ ﵀.
* * *

(^١) في "صحيحه" (٤١٢/ ١٣٣٧).
(^٢) في النسخة (أ): "فقال".

4 / 178