1167

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

أخرجهُ النسائيُّ، وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ، وهذا لفظُه). فالنَّهْيُ عنْ صومِه كانَ أوَّلَ الأمرِ حيثُ كانَ ﷺ يحبُّ موافقةَ أهلِ الكتابِ، ثمَّ كانَ آخرَ أمرِه ﷺ مخالفتُهم، كما صرَّحَ بهِ الحديثُ نفسُه، وقيلَ: بلِ النّهْيُ كانَ عنْ إفرادِه بالصومِ إلَّا إذا صامَ ما قبلَه أو ما بعدَه. وأخرجَ الترمذيُّ (^١) منْ حديثِ عائشةَ قالتْ: "كان رسولُ اللَّهِ ﷺ منَ الشهرِ السبتِ والأحدِ والاثنينِ، ومنَ الشهرِ الآخرِ الثلاثاءِ والأربعاءِ والخميس". وحديثُ الكتاب [دلَّ] (^٢) على استحبابِ صومِ السبتِ والأحدِ مخالفةً لأهلِ الكتابِ، وظاهرهُ صومُ كلٍّ على الانفرادِ أو الاجتماعِ.
النهي عن صوم عرفة بعرفة
١٥/ ٦٥١ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنَّ النَّبِيّ ﷺ نَهى عَنْ صَوْمِ يوم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ (^٣)، وصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (^٤) وَالْحَاكِمُ (^٥)، واسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ (^٦). [ضعيف]
(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ أن النبيَّ ﷺ نَهى عنْ صومِ يومِ عرفةَ بعرفةَ. رواهُ الخمسةُ غيرُ الترمذيِّ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ والحاكمُ، واستنكرهُ العقيليُّ)، لأنَّ في

(^١) في "السنن" (٧٤٦) وقال: هذا حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.
وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي.
(^٢) في (ب): "دالٌ".
(^٣) أحمد (٢/ ٣٠٤)، وأبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢/ ١٥٥ رقم ٢٨٣٠/ ١) ورقم (٢٨٣١/ ٢).
(^٤) في "صحيحه" (٣/ ٢٩٢ رقم ٢١٠١) بإسناد ضعيف.
(^٥) في "المستدرك" (١/ ٤٣٤) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
(^٦) في "الضعفاء الكبير" (١/ ٢٩٨).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٧٢) والبيهقي (٤/ ٢٨٤).
قلت: إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب، قال ابن معين وأبو حاتم: لا أعرفه. وانظر الكلام عليه في الضعيفة للألباني (رقم: ٤٠٤).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.

4 / 142