1110

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

ويحرمُ قبلَ رمضانَ بيومٍ أو يومينِ. وقالَ آخرونَ: يجوزُ منْ بعدِ انتصافهِ، ويحرمُ قبلَه بيومٍ أو يومينِ. أما جوازُ الأولِ فلأنهُ الأصلُ وحديثُ أبي هريرةَ ضعيفٌ. قالَ أحمدُ وابنُ معينٍ: إنهُ منكرٌ. وأما تحريمُ الثاني فلحديثِ الكتابِ وهوَ قولٌ حَسَنٌ (^١).
[من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ -]
٢/ ٦١١ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا (^٢)، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ (^٣)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (^٤) وَابْنُ حِبَّانَ (^٥). [صحيح].
(وعنْ عمَّارِ بن ياسرٍ ﵁ قالَ: مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ) مغيرُ الصيغةِ مسندٌ إلى (فيهِ، فقدْ عَصَى أبا القاسمِ. ذكرهُ البخاريُّ تعليقًا ووصلَه) إلى عمارِ (الخمسة)، وزادَ المصنفُ في الفتحِ (^٦) [الحاكم] (^٧)، وأنهمْ وصلوهُ منْ طريقِ عمروِ بن قيسِ عنْ أبي إسحاقَ، ولفظهُ عندَهم: "كنا عندَ عمارِ بن ياسرٍ فأُتيَ بشاةٍ مَصْليةٍ فقالَ: كلُوا فتنحَّى بعضُ القومِ فقالَ: إني صائمٌ، فقالَ عمَّارٌ: مَنْ صامَ … "، (وصحَّحهُ

(^١) انظر: "المجموع" (٦/ ٣٩٩ - ٤٣٥) و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٦ - ٩).
(^٢) في "صحيحه" (٤/ ١١٩ رقم الباب ١١).
(^٣) أبو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجه (١٦٤٥)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٤/ ١٥٣).
(^٤) في "صحيحه" (١٩١٤).
(^٥) في "الإحسان" (٣٥٨٥).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٧)، والحاكم (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢٠٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٧٢)، وعبد الرزاق رقم (٧٣١٨)، وأبو يعلى (٣/ ٢٠٨ رقم ٤٣/ ١٦٤٤) من طرق.
ويشهد له حديث أبي هريرة، وطلق، وحذيفة، وابن عباس، وآثار علي، وابن عمر، وعمر، وابن مسعود.
انظر: "سنن البيهقي" (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، والدارقطنى (٢/ ١٥٧، ١٥٨، ١٦٠، ١٦١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٧١ - ٧٣) - و"إرشاد الأمة"، جزء الصوم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(^٦) (٤/ ١٢٠).
(^٧) زيادة من (ب).

4 / 85