1046

Subul Salam

سبل السلام

Tifaftire

محمد صبحي حسن حلاق

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

السعودية

نصاب الفضة والذهب
٧/ ٥٦٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَم - وَحَالَ عَلَيهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَلَيسَ عَلَيْكَ شَيءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ، وَلَيْسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^١)، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ في رَفْعِهِ. [صحيح]
(وعنْ عليٍّ ﵇ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: إذا كانتْ لكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ) ربعُ عُشْرِها (وليسَ عليك شيءٌ) أي: في الذَّهبِ (حتَّى يكونَ لكَ عشرونَ دينارًا، وحالَ عليْها الحولُ ففيْها نصفُ دينارٍ، فما زادَ فبحسابِ ذلكَ، وليسَ في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ. رواهُ أبو داودَ، وهوَ حسنٌ، وقد اختُلِف في رفعهِ). أخرجَ الحديثَ أبو داودَ مرفوعًا منْ حديثِ الحارثِ الأعورِ إلَّا قولَه: "فما زادَ فبحساب ذلكَ"، قالَ: فلا أدري [أعليٌّ] (^٢) يقولُ فبحسابِ ذلكَ، أو يرفعُهُ إلى النبيِّ ﷺ، وإلَّا قولَه: "ليسَ في المالِ زكاةٌ إلى آخرهِ" انتهَى. فأفادَ كلامُ أبي داودَ أن في رفعهِ بجُملتِه اختلافًا ونبَّهَ المصنفُ في التلخيصِ (^٣) على أنهُ معلولٌ وبيَّنَ عِلَّتَهُ، ولكنهُ أخرجَ الدارقطنيُّ (^٤) الجملةَ [الأخرى] (^٥) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا [بلفظ] (^٦): "لا زكاةَ في مالِ امرئٍ حتَّى يحولَ عليه الحولُ"، وأخرجَ أيضًا (^٧) عنْ عائشةَ مرفوعًا: "ليسَ في المالِ

(^١) في "السنن" (١٥٧٣).
وقال المنذري (٢/ ١٩١): "وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه.
وأخرج ابن ماجه (١٧٩٠) طرفًا منه، والحارث وعاصمٍ ليسا بحجة.
قلت: وأخرج الترمذي (٦٢٠) والنسائي (٥/ ٣٧) طرفًا منه أيضًا. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(^٢) في (أ): "أعليًا" والصواب ما أثبتناه من (ب).
(^٣) (٢/ ١٧٣ - ١٧٤).
(^٤) في "السنن" (٢/ ٩٠ رقم ١)، وقال الدارقطني: "رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفًا".
(^٥) في (أ): "الآخرة".
(^٦) زيادة من (ب).
(^٧) في "السنن" (٢/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣)، وفيه حارثة هو ابن أبي الرجال، وهو ضعيف.=

4 / 21