203

Su'aalaha Ajurri ee Abu Dawud

سؤالات الآجري لأبي داود

Tifaftire

محمد علي قاسم العمري

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣هـ/١٩٨٣م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

وطاوسًا١ من أجل فتياهم فِي الصرف"٢.
٢٥٨- سمعت أبا دَاوُد يَقُول: كَانَ عَاصِم الجَحْدرِيُّ٣ عبدًا.
٢٥٩- سمعت أبا دَاوُد يَقُول: عَاصِم بْن سُليمان٤ قَاضِي المدائن وَهُوَ الأحول.

١ طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان، وطاوس لقب، ثقة فقيه فاضل، مات سنة ١٠٦هـ وقيل قبل ذلك./ كع.
انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٣٩١، طبقات القراء لابن الجزري ١/٣٤١، شذرات الذهب ١/١٣٣، تذكرة الحفاظ ١/٩٠، تقريب التهذيب ١٥٦.
٢ الصرف هو فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار. قال ابن قدامة ﵀. روي عن النبي ﷺ في الربا أحاديث كثيرة ومن أتمها ما روي عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة مثلًا بمثل..." الحديث رواه مسلم.
قال: فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع، واختلف أهل العلم فيما سواها، فحكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا عليها وقالا: "لا يجري في غيرها، وما عداها على أصل الإباحة، وبه قال داود ونفاة القياس".
وقد أورد ابن حزم ﵀ ما يفيد أن عطاء كان لا يرى الربا في غير الأعيان المنصوص عليها، ونص عبارته هو: "وأعجب شيء مجاهرة من لا دين له بدعوى الإجماع على وقوع الربا فيما عدا الأصناف المنصوص عليها، وهذا كذب مفضوح من قريب، أو ليس ابن مسعود وابن عباس يقولان: لا ربا فيما كان يدًا بيد؟ وعليه عطاء وطاوس وأصحاب ابن عباس". انظر: المجموع شرح المهذب ١٠/١٠، المغني مع شرح الكبير لابن قدامة ٤/١٢٤، المحلى ٨/٥٦٦.
٣ عاصم بن الحجاج الجحدري -بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الدال المهملتين نسبة إلى جحدر وهو اسم لرجل - البصري أبو المجشر، وهو عاصم بن أبي الصباح، عن يحيى بن يعمر وعنه سلام أبو المنذر مات سنة ١٢٩هـ.
انظر: الجرح والتعديل ٣/١/٣٤٩، طبقات القراء لابن الجزري ١/٣٤٩، ميزان الاعتدال ٢/٣٥٤، الأنساب ٣/٢٠٦.
٤ عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، لم يتكلم فيه إلاّ القطان، وكأنه بسبب دخوله في الولاية مات سنة ١٤٠هـ/ع. انظر: ميزان الاعتدال ٢/٣٥٠، شذرات الذهب ١/٢١٠ تقريب التهذيب ١٥٩.

1 / 221