Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah
أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
Noocyada
ووجدنا قول فقهاء الأمصار من بعد عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا على خلاف ما روي عن ابن عباس فيه، وكان قول الله ﷿: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء:١١] في هذا عندهم في معنى: فإن كن نساء اثنتين، وقوله: ﴿فَوْقَ﴾ صلة كما قال ﷿: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال:١٢] في معنى: فاضربوا الأعناق، وقال: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد:٤] وهي الأعناق، و(فوق) صلة، لأن ما فوق الأعناق هو عظام الرأس، وليست الأعناق منها في شئ، والضرب المراد بذلك المستعمل فيه هو ضرب الأعناق، لا ما سواها.
ووجدنا ما قد دل على ما قالوا من توريثهم البنتين الثلثين ما في آخر السورة المذكورة فيها هذه الآية، وهي سورة النساء، وهي قوله ﷿: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦] إلى قوله ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦] فكان ﷿ قد جعل للأخت الواحدة من ميراث أختها في هذه الآية، كما جعل للبنت الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأخرى، وكانت البنت أوكد نسبًا من أبيها من الأخت من أختها، ثم قال ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء:١٧٦] يعني من الأخوات: ﴿فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦] يعني: ما تركه أخوهما، فلما كان للاثنتين من الأخوات الثلثان مما تركه أخوهما كانت الاثنتان من البنات فيما تركه أبوهما بذلك أولى، واستحقاقهما إياه منه أحرى، والله نسأله التوفيق.
(شرح مشكل الآثار-٣/ ٣٢٠ - ٣٢٢)
1 / 349