دواء له، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية، فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه (١).
وقد قال أبو داود: «النبي ﷺ هجر بعض نسائه أربعين يومًا، وابن عمر هجر ابنًا له إلى أن مات (٢)، قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله، فليس من هذا في شيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل» (٣).
ويوضح ذلك ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: من أن الهجر يختلف باختلاف الهاجرين