صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
Daabacaha
مطبعة سفير
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Bog aan la aqoon
1 / 3
1 / 4
(١) معجم المقاييس في اللغة، كتاب الجيم، باب الجيم والميم وما بينهم، اص٢٢٤. (٢) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الجيم مع الميم، ٢٨٧، وقال: «وفي حديث الجمعة: أول جمعة جمِّعت بعد المدينة بجواثى جمعت: بالتشديد أي صليت، ويوم الجمعة سمي به لاجتماع الناس فيه» النهاية، ١/ ٢٩٧. (٣) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب العين، فصل الجيم، ٨/ ٥٨، والقاموس المحيط، باب العين، فصل الجيم، ص٩١٧. (٤) وسميت بالجمعة؛ لاجتماع الناس لها، وقيل: لِمَا جمع فيها من الخير، وقيل: لجمعها الخلق الكثير، وقيل: لأن آدم جمع مع حواء فيها، وقيل: لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه المخلوقات وكمالها، وقيل: سمي يوم الجمعة؛ لأن آدم جمع خلقه فيها، ونقل المرداوي عن مجمع البحرين أن هذا القول أولى، وقال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: قال الحافظ: هو أصحها، ويليه: لاجتماع الناس لها. قال الإمام ابن خزيمة ﵀: «باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة» ثم أورد حديث سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك - أو أبوكم - أنا أحدثك عن يوم الجمعة، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة، فيقعد، فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لِمَا قبله من الجمعة» صححه ابن خزيمة، ٣/ ١١٧ - ١١٨، برقم ١٧٣٢، وقال العلامة الألباني: «إسناده حسن»، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٦/ ٢٣٧،برقم ٦٠٨٩،وأحمد في المسند،٥/ ٤٣٩ - ٤٤٠،وفي الفتح الرباني،٦/ ٤٥،قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٧٤: «روى النسائي بعضه [٣/ ١٠٤]، ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن» انتهى. وفي لفظ أحمد: «... لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي يوم الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة» ٥/ ٤٣٩، وفي لفظ لأحمد أيضًا: «... ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لِمَا بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة» ٥/ ٤٤٠. وقد كان يوم الجمعة يسمَّى في الجاهلية: «العروبة»؛ لأن العرب كانت تعظمه، وقيل [ذكره السهيلي في الروض الأنف، ١/ ٨، ٢/ ١٩٦]: أول من سمى العروبة كعب بن لؤي، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم، فيخطبهم، ويذكرهم بمبعث رسول الله ﷺ ويعلمهم بأنه من ولده، ويأمرهم باتباعه والإيمان به» انظر: الكشاف للزمخشري، ٤/ ٩٧، والوسائل في مسامرة الأوائل، للسيوطي، ١٩، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ١٠٢ - ١٠٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي،٥/ ١٧٥،وحاشية ابن قاسم على الروض المربع،٢/ ٤١٨، وسبل السلام، ٣/ ١٥٣.
1 / 5
1 / 6
(١) معجم لغة الفقهاء، للدكتور محمد روَّاس، ص١٤٥، وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، ٤/ ١٠١. (٢) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٤٣٢ - ٤٣٤، والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ١٥٩ - ١٦٠، والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٧٨، وحاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٢٠. (٣) البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم ٨٩٢، ٤٣٧١. (٤) سورة الجمعة، الآية: ٩.
1 / 7
(١) انظر: المغني لابن قدامة،، ٣/ ١٥٨، والشرح الكبير، ٥/ ١٥٧. (٢) ودعهم: الودع: الترك، وهو مصدر: ودع يدع ودعًا، وزعم بعض النحويين أن مصدر مثل هذا الفعل: متروك، وكذلك أفعالها الماضية، وأنهم يستغنون عن «ودع» بترك، وعن الودع بالترك، ونحو ذلك، ورسول الله ﷺ أفصح وأعرف بالعربية. جامع الأصول لابن الأثير، ٦٤٢، ٥/ ٦٦٧. (٣) مسلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، برقم ٨٦٥. (٤) طبع الله على قلبه: الطبع والختم واحد، والمراد أنه بتركه الجمعة قد أغلق قلبه وختم عليه فلا يصل إليه شيء من الخير. جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٦٦٦.
1 / 8
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة، برقم ١٠٥٢، والنسائي، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، برقم ١٣٧٠، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، برقم ٥٠٠، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، برقم ١١٢٥،والحديث حسنه الترمذي، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي،١/ ٤٤٢: «حسن صحيح» وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٥/ ٦٦٦: «وصححه جماعة، وهو حديث صحيح بشواهده»، ورواه النسائي من حديث جابر ﵁ برقم ١٣٦٨، وابن ماجه برقم ١١٢٦، بلفظ: «من ترك الجمعة ثلاثًا من غير ضرورة طبع الله على قلبه»، وقال الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٢: «حسن صحيح». (٢) النسائي، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، برقم ١٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٣. (٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٥٩. (٤) الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.
1 / 9
(١) وقيل: تجب على المملوك؛ لأنه داخل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]. وهي رواية عن أحمد، وقيل: إذا أذن له سيده لزمته وإذا لم يأذن له لا تلزمه، وهي رواية ثالثة عن أحمد، انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ٥/ ١٧١، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٧، والشرح الكبير، ٥/ ١٦٠، وقال السعدي ﵀: «الصواب أن الجمعة والجماعة تجب على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وأما حديث طارق بن شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة»، فذكر منهم العبد المملوك فهو حديث ضعيف الإسناد ... وأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعًا: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» [برقم ١٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٣] وهو عام في الحر والمملوك، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال». الاختيارات الجلية، ص٦٩، واختار تلميذه محمد بن صالح العثيمين ﵀ القول الثالث، وهو أن الجمعة تلزم العبد إذا أذن له سيده، وقال: «وهذا القول قول وسط بين قول من يلزمه جمعة مطلقًا وقول من لا يلزمه مطلقًا» الشرح الممتع، ٥/ ٩، ولكن سماحة شيخنا الإمام ابن باز ذكر أن حديث طارق بن شهاب صحيح؛ وأن مرسل الصحابي لا يضر، وهو مقبول وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي، وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى منه معنى كلامه ﵀، وسيأتي نصه إن شاء الله مع تخريج الحديث. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى، ٢٤/ ١٨٤: «وجوبها على العبد قوي إما مطلقًا وإما إذا أذن له سيده».
1 / 10
(١) انظر: المغني، ٣/ ٢٤٤ - ٤٤٦، والشرح الكبير، لابن قدامة، ٥/ ١٦٠ - ١٦٤، والإنصاف للمرداوي، ٥/ ١٦٠ - ١٦٦، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٤١٨ - ٤٢٤، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٥/ ٧ - ١٩.
1 / 11
(١) انظر: الشرح الكبير، ٥/ ١٦٠، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٧٧ - ٤٧٨. (٢) سورة الفرقان، الآية:٢٣. (٣) سورة الأنعام، الآية: ٨٨. (٤) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٢١، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٥/ ١٠ - ١١.
1 / 12
(١) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، بابٌ في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم ٤٤٣، واللفظ له، والترمذي، تاب الحدود، باب من جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم ١٤٢٣، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم ٢٠٤٢،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٥٦،وإرواء الغليل ٢/ ٥ - ٦، وغيرهما. (٢) النسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم ٣٤٣٢، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم ٤٣٩٨، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المجنون والصغير والنائم، برقم ٢٠٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ٥٥، وفي إرواء الغليل، برقم ٢٩٧. (٣) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.
1 / 13
(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، برقم ١٠٦٧، قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئًا. وصحح الحديث العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٤، ورواه الحاكم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري ﵄، ١/ ٢٨٨، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي. وسمعت شيخنا ابن باز يقول: «لمرسل مرسل صحابي وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي، وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى، وإن صلى هؤلاء الأربعة أجزأتهم» سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩٤. (٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩٤. (٣) مدر: الطين اليابس. القاموس المحيط، فصل الميم، باب الراء، ص٦٠٩.
1 / 14
(١) فتاوى ابن تيمية ٢٤/ ١٦٦، ١٦٩، وقال ابن تيمية ﵀: «وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء: كالخيام وبيوت الشعر ونحوها، وهو أحد قولي الشافعي، وحكاه الأزجي رواية عن أحمد ...» وقال أبو العباس ابن تيمية في موضع آخر: «يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية» الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١١٩،وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٠٣.
1 / 15
(١) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم ١٢١٨. (٢) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٤/ ١٧٨ - ١٧٩ بتصرف يسير، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ١٣، والشرح الكبير، ٥/ ١٦٩. (٣) وحكي عن الزهري، والنخعي، أن صلاة الجمعة تجب على المسافر؛ لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى، والصواب ما تقدم. انظر: الشرح الكبير، ٥/ ١٦٩، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٦، لكن إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر ولم يرد استيطانًا لبلد: كطالب العلم، أو التاجر الذي يقيم ليبيع متاعه، أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة ففيه وجهان عند الحنابلة: الوجه الأول: تلزمه الجمعة لعموم الآية، ودلالة الأخبار؛ فإن الأخبار جاءت بوجوب الجمعة إلا على خمسة: المريض، والمسافر، والمرأة، والصبي، والمملوك، وليس المسافر المقيم إقامة تمنع القصر من هؤلاء الخمسة. الوجه الثاني: لا تجب عليه؛ لأنه ليس بمستوطن، والاستيطان من شروط الوجوب؛ ولأنه لم ينوِ الإقامة في هذا البلد على الدوام، فأشبه أهل القرية الذين يسكنونها صيفًا ويظعنون عنها شتاء. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٨، والشرح الكبير، المطبوع مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٧٠. والصواب أن المسافر الذي أقام إقامة تمنع القصر ولم ينو الاستيطان أن وجوب صلاة الجمعة عليه فيه تفصيل: أ - إذا أقام المسافرون إقامة تمنع القصر في مكان لا تقام فيه صلاة الجمعة فلا تجب عليهم صلاة الجمعة؛ لأنهم أشبه بالمسافرين وسكان البادية، والجمعة إنما تجب على المستوطنين. ب - إذا أقاموا في مكان تقام فيه صلاة الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع أن يصلوا معهم؛ لأن الجمعة تلزمهم بغيرهم، ورجحه المرداوي في الإنصاف قال: «فالصحيح من المذهب أن الصلاة تلزمه بغيره» الإنصاف، ٥/ ١٧٠، وهذا ما أفتى به شيخنا ابن باز أهل الغربة في مجموع الفتاوى، ١٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٨، والشرح الكبير، ٥/ ١٧٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٢٥، وحاشية ابن قاسم مع الروض المربع، ٢/ ٤٢٦.
1 / 16
(١) سورة الجمعة، الآية: ٩.
1 / 17
(١) تقدم غير مرة: أن الفرسخ ثلاثة أميال. (٢) انظر: الإنصاف للمرداوي، ٥/ ١٦٠، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢٤٤، والشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ١٦٠، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٢١٨ - ٤٢٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٧ - ١٩، وصحيح البخاري، رقم ٩٠٢. (٣) وقد سبق أن الأعذار التي تسقط بها الجمعة والجماعة ثمانية أشياء: المرض، والخوف على النفس أو المال أو العرض، والمطر، والدحض، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وحضور الطعام والنفس تتوق إليه، ومدافعة أحد الأخبثين، وأن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، وتقدمت الأدلة على ذلك في الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة.
1 / 18
(١) انظر: الكافي لابن قدامة، ١/ ٤٧٨ - ٤٧٩. (٢) الإجماع لابن المنذر، ص٤٤. (٣) اختلف أهل العلم في إمامة المسافر في صلاة الجمعة، وكذلك إمامة المملوك، فقال قوم لا يؤم المسافر ولا المملوك في صلاة الجمعة، ولا يعتبر بهما في العدد المشروط، وقال آخرون: بل تصح إمامتهما ويعتبر بهما في العدد المشروط، واختار شيخ الإسلام أن العبد والمسافر تنعقد بهما الجمعة، وتصح إمامتهما؛ لأن من صحت منه انعقدت به، وصحت إمامته. نقله ابن قاسم في حاشية الروض، ٢/ ٤٢٧ وبين أن إمامة المرأة والخنثى لا تصح بلا نزاع، وأما إمامة العبد والمسافر فتجوز وفاقًا إلا مالكًا في العبد، وجمهور العلماء على خلافه، ونقل أبو حامد إجماع المسلمين على صحتها خلف المسافر، حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٢٧، وذكر المرداوي أن من حضرها منهم أجزأته عن الظهر بلا نزاع، وذكر رواية عن الإمام أحمد أن صلاة الجمعة تنعقد بالعبد ويؤم فيها، وقال في الصبي المميز إن قلنا تجب عليه انعقدت به وأم فيها. انظر الإنصاف، ٥/ ١٧٣ - ١٧٤، والمغني، ٣/ ٢٢٠، والشرح الكبير، ٥/ ١٧٣،ورجح العلامة ابن عثيمين أن الصحيح أن الجمعة تنعقد بالمسافر والعبد ويصح أن يكونوا أئمة وخطباء؛ لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه. الشرح الممتع، ٥/ ٢٣.
1 / 19
(١) مسلم، تاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، برقم ٦٥٢. (٢) مسلم، برقم ٨٦٥، وتقدم تخريجه في الأصل في وجوب صلاة الجمعة. (٣) أبو داود، برقم ١٠٥٢، والنسائي، برقم ١٣٧٠، والترمذي، برقم ٥٠٠، وتقدم تخريجه في الأصل في وجوب الجمعة.
1 / 20
(١) سورة الجمعة، الآية: ٩. (٢) يعبر الفقهاء بقولهم: «لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال» المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٤٧، والشرح الكبير، ٥/ ١٨٢، والمقنع، ٥/ ١٨٢، ولكن قال العلامة ابن عثيمين: «الأولى أن يعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء إلى الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال ... فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام، ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس» الشرح الممتع،٥/ ٢٩ - ٣٠. (٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ٥/ ١٨٢، ١٨٥، والشرح الممتع، ٥/ ٣٠.
1 / 21