Siyaasadda Shareecada
السياسة الشرعية - دار ابن حزم
Baare
علي بن محمد العمران
Daabacaha
دار عطاءات العلم (الرياض)
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Goobta Daabacaadda
دار ابن حزم (بيروت)
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Siyaasadda Shareecada
Ibn Taymiyya d. 728 AHالسياسة الشرعية - دار ابن حزم
Baare
علي بن محمد العمران
Daabacaha
دار عطاءات العلم (الرياض)
Lambarka Daabacaadda
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Goobta Daabacaadda
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) «التي هي الولاية» من الأصل. (^٢) (١٨٢٥). قال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه» (ص ٣٢) تعليقًا على الحديث: (فلابد من أمرين ــ أي لجواز تولي الولايات ــ أمر سابق وأمر مقارن، الأمر السابق: هو أن يأخذها بحقها بحيث يكون أهلًا لها. والثاني المقارن: أن يؤدِّي ما أوجب الله عليه فيها، فمن لم يكن أهلًا فإنه لا يحل له أن يتولَّاها حتى لو عُرِضت عليه، ومن كان أهلًا ولكن خاف أن لا يعدل فإنه أيضًا لا يجوز له أن يتولاها؛ لأن الله تعالى قال في العدل بين النساء ــ وهو دون ذلك ــ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] ... فكيف بالولاية؟!). (^٣) (٥٩). (^٤) هذا الحديث سقط من (ي). (^٥) ليست في (ظ).
1 / 12