193

Siyaasadda Shareecada

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول: لا يسقط.
والمُحْصَن: من وَطِئ [أ/ق ٤٢] وهو حرٌّ مكلَّف لمن تزوجها (^١) نكاحًا صحيحًا في قُبُلِها ولو مرَّة واحدة (^٢)، فإن وطئ كاملٌ ناقصةً أو بالعكس، ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء، ومتى وطئها مرةً صار مُحْصنًا يُرجَم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجًا (^٣).
[وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين للعلماء. وهل (^٤) تُحصِن المراهقة البالغ (^٥) وبالعكس؟
فأما أهل الذمة فإنهم يُحصِنون أيضًا عند أكثر العلماء (^٦) كالشافعي وأحمد؛ لأن النبي ﷺ رجم يهوديين على باب مسجده، وذلك أول رَجْم (^٧) في الإسلام] (^٨).
واختلفوا في المرأة إذا وُجِدت حُبلى ولم يكن لها زوج ولا سيِّد، ولم

(^١) الأصل: «تزوج».
(^٢) بعده في الأصل: (عاقل بالغ في نكاح صحيح امرأة مسلمة في قبلها) وهذه العبارة بمعنى ما سبق في تعريف المحصن.
(^٣) من قوله: «فإن وطئ ...» إلى هنا من الأصل فقط.
(^٤) (ي، ز): «وقيل».
(^٥) (ي): «المميزة البالغة»، (ز): «المميزة للبالغ».
(^٦) (ي، ز): «الفقهاء».
(^٧) (ف): «رَجْم رُجم».
(^٨) ما بين المعكوفين ليس في الأصل وهو ثابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريبًا حديث رجم اليهوديين.

1 / 135