Siyaasadda Shareecada

Ibn Taymiyya d. 728 AH
172

Siyaasadda Shareecada

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Baare

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

فأما إذا تحيَّزوا إلى مملكةِ طائفةٍ خارجةٍ على شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين= قُوتِلوا كقتالهم. وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك؛ فهذا نخَّاس (^١) مكَّاس عليه عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قُطَّاع الطريق، فإن الطريق لا تنقطع به، مع أنه من أشدِّ الناس عذابًا يوم القيامة، حتى قال النبي ﷺ في الغامدية: «لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مكس لغُفِر له» (^٢). ويجوز للمظلومين (^٣) الذين تُراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يُبْذل لهم من المال شيءٌ (^٤) إذا أمكن قتالُهم، قال النبي ﷺ: «من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومَن قتل دون دمه فهو شهيد، ومَن قتل دون دينه فهو شهيد، ومَن قتل دون حرمته فهو شهيد» (^٥).

(^١) (ز، ل): «بخاس». (^٢) أخرجه مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة بن الحصيب ﵁. (^٣) (ف، ز، ب): «للمطلوبين». (^٤) بقية النسخ بدلا من «شيء»: «لا قليل ولا كثير». (^٥) أخرجه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنَّسَائي (٤٠٩٤)، وابن ماجه (٢٥٨٠) مختصرًا من حديث سعيد بن زيد ﵁. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والجملة الأولى في البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄.

1 / 114