السير الصغير
السير الصغير
Baare
مجيد خدوري
Daabacaha
الدار المتحدة للنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1975 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
بِالْقيمَةِ إِن شَاءُوا قلت وَلم أخذُوا هَذَا بِالْقيمَةِ وَفِي الْبَاب الأول لم يأخذوه بِالْقيمَةِ قَالَ لِأَن هَذَا قد أحرزه الْمُشْركُونَ حِين قَتَلُوهُ وَالْبَاب الأول لم يحرزوه
٢٧٢ - قلت أَرَأَيْت هَؤُلَاءِ الْمُشْركين لَو أَنهم أَسْلمُوا حِين قتلوا الرجل أَو صَالحُوا فَكَانُوا ذمَّة قد كنت تأخذهم بِشَيْء من مَاله أَو دَمه قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم أَصَابُوا ذَلِك فِي دَار الْحَرْب
٢٧٣ - قلت أَرَأَيْت هَذَا الرجل دخل اليهم بِأَمَان لَو أَنه قتل رجلا مِنْهُم فِي دَار الْحَرْب أَو غصب مَتَاعا أَو رَقِيقا فَخرج بِهِ الى دَار الْإِسْلَام ثمَّ إِن أهل الْحَرْب أَسْلمُوا أَو صَارُوا ذمَّة هَل كنت ترد عَلَيْهِم شَيْئا مِمَّا أصَاب ذَلِك أَو تضمنه شَيْئا من مَاله أَو دَمه قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ أصَاب ذَلِك فِي دَار الْحَرْب حَيْثُ لَا تجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُسلمين قلت فَهَل تكره ذَلِك للرجل قَالَ نعم أكره لَهُ ذَلِك فِي دينه أَن يغدر بهم
٢٧٤ - قلت أَرَأَيْت إِن غدر بهم فَأخذ مَالا أَو رَقِيقا ثمَّ أخرجه الى دَار الْإِسْلَام فَاشْترى رجل مُسلم من أُولَئِكَ الرَّقِيق شَيْئا هَل تجيز ذَلِك قَالَ نعم ذَلِك كُله جَائِز قلت فَهَل تكره لذَلِك أَن يشترى مِنْهُ شَيْئا من ذَلِك إِن كَانَ يعلم أَنه غدر بهم فَأصَاب هَذَا على وَجه الْغدر قَالَ نعم أكره لَهُ ذَلِك وَإِن اشْتَرَاهُ أجزته عَلَيْهِ وأكره للْمُشْتَرِي أَن يَطَأهَا
٢٧٥ - قلت أَرَأَيْت هَذَا الَّذِي إِذا دخل عَلَيْهِم بِأَمَان فَكَانَ فِي بِلَادهمْ إِن أصَاب أهل الْحَرْب من قوم آخَرين من أهل الْحَرْب لَهُم سَبَايَا هَل يَشْتَرِي ذَلِك الرجل من ذَلِك السَّبي شَيْء قَالَ نعم
1 / 194