92

Siyar Min Tahdhib

كتاب السير من التهذيب

Baare

راوية بنت أحمد الظهار

Daabacaha

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة (٣٤)

Sanadka Daabacaadda

العدد (١١٧)

Noocyada

Fiqiga
إِلَى الْحصن وأغلق الْبَاب فَإِذا رَجَعَ وفتحنا الْحصن تسلم١ الْجَارِيَة إِلَى العلج كَمَا سبق وَإِن لم يحصل الْفَتْح٢ هَل تجب الْقيمَة للعلج فِيهِ قَولَانِ٣: أَحدهمَا: بلَى لِأَن الإِمَام قد ظفر بهَا. وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَح لَا يجب لِأَن الِاسْتِيلَاء لم يتم كَمَا لَو لم يفتح أصلا. يخرج من هَذِه الْمَسْأَلَة أَنه ٤ يجوز تَبْدِيل الْمُؤمن: فَإنَّا عرضنَا على صَاحب الْحصن أَن يعوضه عَن الْجَارِيَة. وَأَنه يجوز عقد الْأمان لمجهولي الْعدَد معلومي الْحَال: فَإِذا صالحنا صَاحب الْحصن على أَن يكون أَهله فِي أَمَان وَإِن لم نَعْرِف عَددهمْ. وَكَذَلِكَ يجوز لمعلومي الْعدَد مجهولي الْحَال مثل أَن يُصَالح أهل الْحصن على أَن يكون مائَة نفر مِنْهُم فِي أَمَان ثمَّ يعينهم صَاحب الْحصن فَإِن عد مائَة ٥ وَلم يعد نَفسه جَازَ قَتله ٦.

١ - فِي د: (فَإِذا رَجَعَ فَإِذا فتح تسلم الْجَارِيَة) وَفِي أ: (فَإِذا رَجَعَ ثمَّ فتحنا) . (كَمَا سبق وَإِن لم يحصل الْفَتْح) سَاقِطَة من د. ٣ - قَالَ الْمَاوَرْدِيّ: "وَإِن لم نفتح القلعة وعدنا عَنْهَا فَلَا شَيْء للدليل وَيسْتَحب أَن لَو رضخ لَهُ من سهم الْمصَالح وَإِن لم يجب". انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٩٨٠. ٤ - (أَنه) سَاقِطَة من أ. ٥ - فِي د: (فَإِن عدهما بِهِ) . ٦ - انْظُر: حَاشِيَة القليوبي ٤/٢٢٧.

1 / 326