90

Siyar Min Tahdhib

كتاب السير من التهذيب

Baare

راوية بنت أحمد الظهار

Daabacaha

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة (٣٤)

Sanadka Daabacaadda

العدد (١١٧)

Noocyada

Fiqiga
لَهُ١ مَعْدُوم وَإِن وجدهَا دَفعهَا إِلَى العلج وَلَا حق فِيهَا للغانمين وَلَا لأهل الْخمس لِأَنَّهُ اسْتحقَّهَا بِسَبَب قبل الْفَتْح، فَإِن وجدهَا وَقد أسلمت نظر: إِن أسلمت قبل الظفر لَا تسلم إِلَيْهِ لِأَن إسْلَامهَا يمْنَع استرقاقها٢ وَيُعْطى قيمتهَا من بَيت المَال٣؛ لِأَن النَّبِي ﷺ صَالح أهل مَكَّة على أَن يرد إِلَيْهِم من جَاءَهُ ٤ مِنْهُم فَمَنعه الله من رد النِّسَاء، وَأمر برد مهورهن٥. وَإِن أسلمت بعد الظفر عَلَيْهَا فَهِيَ رقيقَة نظر٦: إِن كَانَ قد أسلم العلج أَو كَانَ الدَّال مُسلما وجوزنا هَذَا العقد مَعَ الْمُسلم تسلم الْجَارِيَة إِلَيْهِ. وَإِن لم يسلم٧ العلج: إِن ٨ قُلْنَا يجوز للْكَافِرِ أَن يَشْتَرِي العَبْد الْمُسلم تسلم إِلَيْهِ وَيجْبر على إِزَالَة الْملك عَنْهَا. وَإِن قُلْنَا لَا يجوز للْكَافِرِ شِرَاء العَبْد الْمُسلم لَا يدْفع الْجَارِيَة إِلَيْهِ وَيُعْطى قيمتهَا من بَيت المَال.

(١) فِي ظ: (بِهِ) . (٢) قَالَ النَّوَوِيّ: وَعَن ابْن سُرَيج أَن فِيهِ قولا أَنَّهَا تسلم إِلَى العلج لِأَنَّهُ اسْتحقَّهَا قبل الْإِسْلَام وَالْمذهب الأول. انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٨٨. (٣) وَقيل يعْطى أُجْرَة مثل وَهُوَ الْأَصَح عِنْد الإِمَام، وَإِعْطَاء الْقيمَة هُوَ الْأَصَح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور. انْظُر: مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢٤١. (٤) فِي د: (جَاءَ) . (٥) انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: بَاب مَا يجوز من الشُّرُوط فِي الْإِسْلَام وَالْأَحْكَام والمبايعة ٣/٢٤٧. (٦) انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٨٨، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢٤١. (٧) فِي ظ: (تسلم) . (٨) فِي ظ: (فَإِن) .

1 / 324