Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Baare
راوية بنت أحمد الظهار
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة (٣٤)
Sanadka Daabacaadda
العدد (١١٧)
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Siyar Min Tahdhib
Ibn Mascud Baghawi d. 510 AHBaare
راوية بنت أحمد الظهار
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة (٣٤)
Sanadka Daabacaadda
العدد (١١٧)
Noocyada
١ - قَالَ العمراني: "وَقَالَ الخراسانيون هَل يَصح عقد الْأمان من الْمُرَاهق فِيهِ وَجْهَان: أَحدهمَا لَا يَصح. وَالثَّانِي: يَصح، لِأَنَّهُ عقد شَرْعِي فصح من الْمُرَاهق كَالصَّلَاةِ". انْظُر: الْبَيَان ٨/ل١٢. ٢ - انْظُر: شرح الْمحلي على الْمِنْهَاج ٤/٢٢٦، شرح مَنْهَج الطلاب ٤/٢٦٤. ٣ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٧٩. ٤ - انْظُر: الْوَجِيز ٢/١٩٤، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٧٩، الْأَنْوَار ٢/٥٥٤. ٥ - إِن كَانَ الْمُسلم أَسِيرًا فِي أَيدي الْكفَّار فأكره على عقد الْأمان فعقده لم يَصح كَمَا لَو أكره على سَائِر الْعُقُود، وَإِن لم يكره فَفِيهِ وَجْهَان. وَقَالَ الْقفال: "لَا يتَصَوَّر الْأمان من الْأَسير، لِأَن الْأمان يَقْتَضِي أَن يكون الْمُؤمن آمنا وَهَذَا الْأَسير غير آمن فِي أَيْديهم فَصَارَ عقده للأمان يقْتَرن بِهِ مَا يصادمه فَلم يَصح". وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: "عِنْدِي أَنه يعْتَبر أَمَانه بِحَال من أَمنه فَإِن كَانَ فِي أَمَان من الْمُشرك صَحَّ أَمَانه لذاك الْمُشرك، وَإِن لم يكن فِي أَمَان مِنْهُ لم يَصح أَمَانه". انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي ٩٥٥، الْبَيَان ٨/ل ١٢. ٦ - انْظُر: بَدَائِع الصَّنَائِع ٧/١٠٧.
1 / 315