61

Siyar Min Tahdhib

كتاب السير من التهذيب

Baare

راوية بنت أحمد الظهار

Daabacaha

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة (٣٤)

Sanadka Daabacaadda

العدد (١١٧)

Noocyada

Fiqiga
وَالصَّبْر سَبَب للنصر، وَالظفر وَالْأَجْر، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَإِنَ يَكُنْ مِنْكُم مِائَةُ صَابِرةُ يَغْلبُوا مِائَتَين﴾ ١. وَرُوِيَ عَن عبد الله بن أبي أوفى أَن رَسُول الله ﷺ فِي بعض أَيَّامه الَّتِي لَقِي فِيهَا انْتظر حَتَّى مَالَتْ الشَّمْس ثمَّ قَامَ فِي النَّاس قَالَ٢: " أَيهَا٣ النَّاس لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدو ٤، وسلوا الله الْعَافِيَة، فَإِذا لقيتموهم فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَن الْجنَّة تَحت ظلال السيوف " ٥. وَيجب أَن يُقَاتل الْمُشْركين حَتَّى يسلمُوا وَيُقَاتل أهل الْكتاب وَالْمَجُوس حَتَّى يسلمُوا أَو يُعْطوا الْجِزْيَة فَإِن لم يَفْعَلُوا حل قتل رِجَالهمْ وتسبى ٦ نِسَاؤُهُم٧ وذراريهم، وتغنم أَمْوَالهم ٨. وَلَا يجوز قتل نِسَائِهِم وصبيانهم إِذا لم يقاتلوا ٩. لما رُوِيَ عَن ابْن عمر١٠ " أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن قتل النِّسَاء

١ - سُورَة الأنقال آيَة (٦٦) . ٢ - فِي د: (فعال) . ٣ - فِي أ، ظ: (يَا أَيهَا) . ٤ - فِي د: (واسألوه) . ٥ - رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب كَانَ النَّبِي ﷺ إِذا لم يُقَاتل أول النَّهَار أخر الْقِتَال حَتَّى تَزُول الشَّمْس ٤٦٢، وَبَاب لَا تمنوا لِقَاء الْعَدو ٤٧٧، صَحِيح مُسلم: - كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب كَرَاهَة تمني لِقَاء الْعَدو وَالْأَمر بِالصبرِ عِنْد اللِّقَاء ٣١٣٦٢. ٦ - فِي أ: (وَسبي) . ٧ - فِي (أ، د) (نِسَائِهِم) والتصويب من (ظ) . ٨ - انْظُر: مُخْتَصر الْمُزنِيّ ٢٧٠، كتاب السّير من الْحَاوِي ٧٧٧. ٩ - انْظُر: التَّنْبِيه ١٤٢، الْغَايَة القصوى ٢٩٤٨، رَوْضَة الطالبين ١٠٢٤٣. ١٠ - أَبُو عبد الرَّحْمَن عبد الله بن عمر بن الْخطاب الْعَدوي، صَحَابِيّ جليل، شهد الخَنْدَق وَمَا بعْدهَا توفّي سنة ٧٣هـ. انْظُر: الْإِصَابَة ٢٣٣٨، الِاسْتِيعَاب ٢٣٣٣، حلية الْأَوْلِيَاء ١٢٩٢، صفة الصفوة ١٥٦٣، وفيات الْأَعْيَان ٣٢٨.

1 / 295