Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Baare
راوية بنت أحمد الظهار
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة (٣٤)
Sanadka Daabacaadda
العدد (١١٧)
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Siyar Min Tahdhib
Ibn Mascud Baghawi d. 510 AHBaare
راوية بنت أحمد الظهار
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة (٣٤)
Sanadka Daabacaadda
العدد (١١٧)
Noocyada
١ - فِي د: (وَقد حدث بعده عذر) . ٢ - قَالَ الرَّوْيَانِيّ: " إِن التقى الزحفان فَهَل يجب عَلَيْهِ الرُّجُوع نظر: إِن كَانَ مَعْذُورًا لِمَعْنى فِي نَفسه من زمانة أوعرج أَو مرض أَو فقر لزمَه الثُّبُوت حَتَّى يفْتَرق الزحفان وَلَا يرجع نَص عَلَيْهِ، وَهَذَا اخْتِيَار صَاحب التَّقْرِيب، وَقَالَ أَبُو حَامِد لَهُ الِانْصِرَاف لِأَنَّهُ لَا يُمكنهُ الْقِتَال كَمَا لَو كَانَ مَرِيضا فِي الِابْتِدَاء، وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا بخراسان فِيهِ قَولَانِ وَذكر النَّوَوِيّ فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا لَهُ أَن يرجع، قَالَ الإِمَام: الْوَجْهَانِ إِذا لم يُورث انْصِرَافه فشلًا فِي الْجند، فَإِن أورثه حرم الرُّجُوع قطعا ". انْظُر: بَحر الْمَذْهَب الورقة ١٧٦ من كتاب السّير، رَوْضَة الطالبين ١٠/٢١٣. ٣ - الشَّيْخ هُوَ الإِمَام الْبَغَوِيّ صَاحب الْكتاب. ٤ - فِي د: (قَالَ ﵀ . ٥ - وَهَذَا مُوَافق لما صَححهُ النَّوَوِيّ. ٦ - قَالَ النَّوَوِيّ: "وَقيل إِذا انْقَطع عَنهُ سلاحه أَو انْكَسَرَ لزمَه الْقِتَال بِالْحِجَارَةِ إِن أمكنه. وَذكر ابْن الرّفْعَة قَول الْبَغَوِيّ وَقَالَ وَلَو انْكَسَرَ سلاحه أَو أَخذ قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب وَغَيره قَاتل بِمَا وجد من السِّلَاح فَإِن لم يجد فبالأحجار وَنَحْوهَا، فَإِن لم يجد شَيْئا فَلهُ الِانْصِرَاف وَفِي وَجه إذالم يقدر إِلَّا على الْحِجَارَة لَهُ الِانْصِرَاف وَفِي وَجه إِن كَانَ مَعَه مقلاع لزمَه الثَّبَات وَإِلَّا فَلَا". انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢١٣، كِفَايَة النبيه الورقة ٦ من كتاب السّير. ٧ - فِي أ: (إِن أمكن) . ٨ - (لَا يرجع) سَاقِطَة من ظ. ٩ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢١٣، كِفَايَة النبيه الورقة ٦ من كتاب السّير.
1 / 272