Siyar Min Tahdhib
كتاب السير من التهذيب
Baare
راوية بنت أحمد الظهار
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة (٣٤)
Sanadka Daabacaadda
العدد (١١٧)
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Siyar Min Tahdhib
Ibn Mascud Baghawi d. 510 AHBaare
راوية بنت أحمد الظهار
Daabacaha
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
السنة (٣٤)
Sanadka Daabacaadda
العدد (١١٧)
Noocyada
١ - فِي د: (لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين، وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختاره الإِمَام جَازَ، لِأَنَّهُ لَا يخْتَار إِلَّا من يجوز حكمه) سَاقِطَة من د. ٢ - فِي ظ: (يجوز) . ٣ - فِي أ: (يحكم) . ٤ - فِي أ: (كالتحكم) . ٥ - (وَكَذَلِكَ لَو نزلُوا على حكم حَاكم فَمَاتَ أَو على حكم اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا ردوا إِلَى القلعة) سَاقِطَة من ظ. ٦ - (من الْقَتْل) سَاقِطَة من أ. ٧ - فِي أ، د: (من الْقَتْل والاسترقاق والمن وَالْفِدَاء) . ٨ - قَالَ النَّوَوِيّ: "وَحكى الرَّوْيَانِيّ وَجها أَنه لَا يجوز الحكم بالمن على جَمِيعهم وَاسْتَغْرَبَهُ". انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٩٢. ٩ - فِي د: (فَإِن) . ١٠ - فِي د: (قَولَانِ) .
1 / 340