67

Siyar Hathth

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Tifaftire

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى ١٤٢٨ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٧ م

Noocyada

Fiqiga
المذهب الثامن: مثل هذا أيضًا، إلا أنه إن لم ينو شيئًا، فواحدة بائنة.
المذهب التاسع: أن فيها كفارة ظهار، صح عن ابن عباس، وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن المنبه، وعثمان التيمي، وهو إحدى الروايات عن أحمد.
المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وقول حماد بن أبي سليمان.
المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده، وإن نوى تحريمًا بغير طلاق، فيمين مكفرة، وهو قول الشافعي.
المذهب الثاني عشر: أن ينوى أيضًا في أصل الطلاق وعدده، إلا أنه إن

1 / 483