السِّيَرُ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ ١ - أَخْبَرَنَا. . . . . . .، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ،. . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ. . . . . . . الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّتَهُ فِي. . . . . . فَأَخَذَهَا رَجُلٌ. . . . . . إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ وَصَاحِبُهَا، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ. . . . . . فَهُوَ أَحَقَّ بِهَا. ٢ - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي جَاءَ. . . . . . فَهُوَ لَهُ؟ قال: الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ. . . . . . .

1 / 99

٣ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ فَرُّوخَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ السَّوْطِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ، قَالَتْ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، فَيَأْخُذُهُ أَخُوهُ فَيَصِلُ بِهِ يَدَهُ، مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا قَالَ: وَالْحَبْلُ؟ قَالَتْ: وَالْحَبْلُ، قَالَ: وَالْحِذَاءُ؟ قَالَتْ: وَالْحِذَاءُ، قَالَ: وَالْوِعَاءُ؟ قَالَتْ: «لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، الْوِعَاءُ تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ، وَالْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ الْمَتَاعُ، لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ»

1 / 100

بَابُ نَبْشِ قُبُورِهِمْ وَالرِّكَازِ
٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ نَبْشِ الْقُبُورِ، إِذَا دُلُّوا فِيهَا عَلَى الشَّيْءِ؟ قَالَ: هَذَا عَمَلُ سُوءٍ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵇ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ سَجَّى ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَاسْتَحَثَّ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا أَنْ تَدْخُلُوهَا وَأَنْتُمْ بَاكِينَ، مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» . ⦗١٠٢⦘ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﵇ أَنْ يَدْخُلُوهَا عَلَيْهِمْ وَهِيَ بُيُوتُهُمْ، فَكَيْفَ يَدْخُلُونَ قُبُورَهُمْ؟ ٥ - قَالَ: وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَبْرِ أَبِي رِغَالٍ، وَإِنَّمَا كَانَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ صَنَمًا ظَاهِرًا، أَرَى قَالَ: مِنْ ذَهَبٍ ⦗١٠٤⦘ ٦ - قَالَ: وَقَدْ كُنَّا مَعَ مَسْلَمَةَ فِي جَيْشٍ فِي أَرْضِ التُّرْكِ فَدُلَّ عَلَى بَيْتِ شَيْءٍ لَيْسَ بِقَبْرٍ فِيهِ مَيِّتٌ، وَفِيهِ سِلَاحٌ، فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سِلَاحًا كَثِيرًا، وَآنِيَةً مَوْضُوعَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَأَمَرَ فَبِيعَ بِنَحْوٍ مِنْ سَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَمَا عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِهِمْ

1 / 101

٧ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﵇: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ»

1 / 104

٨ - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَزَلَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﵇ عَلَى بِئْرِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَوْا وَاعْتَجَنُوا مِنْهَا فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا فِي أَسْقِيَتِهِمْ، وَيَعْلِفُوا عَجِينَهُمُ الْإِبِلَ، وَيَنْزِلُوا عَلَى بِئْرٍ صَالِحٍ، فَيَسْتَقُوا مِنْهَا ٩ - الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ نَبْشِ الْقُبُورِ يُدَلُّونَ فِيهَا عَلَى الشَّيْءِ، قَالَ: يُكْرَهُ. قُلْتُ: وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ مِمَّنْ مَضَى؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا يُعْجِبُنِي. ⦗١٠٦⦘ ١٠ - قُلْتُ: فَمَا حَالُ مَا أُصِيبَ فِي الْخَرِبِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّا أَحْرَزُوا مِنْ بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَمَنْ أَصَابَهُ وَهُوَ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ جَيْشٍ، أَوْ رِكَازٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ رِكَازٌ، فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً بَعْدَ الْخُمُسِ، وَمَا أَصَابُوا مِنْ ذَلِكَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ تَحْتَ الْأَرْضِ أَوْ فَوْقَهَا، مِنْ رِكَازٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ مَغْنَمٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَبَيْنَ الْجَيْشِ هُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ بَعْدَ الْخُمُسِ. ١١ - وَمَا وُجِدَ مِنْ شَيْءٍ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُدْرَى لِلْمُسْلِمِينَ هُوَ أَوْ لِلْعَدُوِّ؟ فَلْيُعَرِّفْهُ، فَإِنْ عُرِفَ وَإِلَّا جُعِلَ فِي الْمَقْسَمِ. وَمَا وُجِدَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَيُعْرَفُ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ، فَإِنْ وُجِدَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَنْهُ. ١٢ - قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَمَّا وُجِدَ فِي الْقُبُورِ إِذَا نُبِشَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فِيمَا الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، قَالَ: هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ، هُوَ رِكَازٌ فِيهِ الْخُمُسُ قُلْتُ: ذَلِكَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَهُوَ مَعَ جَيْشٍ، قَالَ: هُوَ مَغْنَمٌ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ وَفِيهِ الْخُمُسُ. وَالَّذِي أَصَابَهُ وَالْجَيْشُ فِيهِ شُرَكَاءُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَصَابَهُ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ، وَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ نَفَّلَهُ مِنْهُ ⦗١٠٧⦘ وَفِيهِ الْخُمُسُ ١٣ - قُلْتُ: شَيْءٌ وُجِدَ فِي الْبَحْرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مِنْ جَوْهَرٍ أَوْ لُؤْلُؤٍ؟ قَالَ: هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ دُونَ الْجَيْشِ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ ١٤ - قُلْتُ: فَمَا وُجِدَ مِنْهُ مِنْ حُلِيٍّ مُصَاغٍ؟ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُ مَا وُجِدَ فِي الْقُبُورِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَا وُجِدَ فِي الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْجَوْهَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لِمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَ ذَاكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. ١٥ - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرِّكَازَ مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا وُجِدَ تَحْتَ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَهُوَ رِكَازٌ، وَفِيهِ الْخُمُسُ. ⦗١٠٨⦘ ١٦ - وَإِنَّمَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرِّكَازَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ثُمَّ أَخَذُوا بَعْدُ مِنَ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ. قُلْتُ: أَفَتَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا. ١٧ - قُلْتُ: فَالْفَخَّارُ، وَالزُّجَاجُ الْفِرْعَوْنِيُّ، وَنَحْوُ مَا يُوجَدُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أُعِدُّ هَذَا رِكَازًا. ١٨ - قُلْتُ: فَمَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَفِي التُّلُولِ فَجَرَتْ عَلَيْهِ السُّيُولُ أَوْ حَسِرَتْ عَنْهُ الرِّيَاحُ وَيَظْهَرُ؟ قَالَ: هُوَ رِكَازٌ قَالَ: مَا كَانَ ظَاهِرًا لِلنَّاسِ فَتُرِكَ عَلَى حَالِهِ نَحْوَ الْأَصْنَامِ الْمُذَهَّبَةِ، وَالْعُمُدِ فِيهِ الرَّصَاصُ الظَّاهِرُ، هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِمْ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ لِأَحَدٍ فَهُوَ لَهُ، لَا خَمْسَ عَلَيْهِ فِيهِ

1 / 105

Usul - Qalabka Cilmi-baarista ee Qoraalada Islaamka

Usul.ai waxa uu u adeegaa in ka badan 8,000 qoraal oo Islaami ah oo ka socda corpus-ka OpenITI. Hadafkayagu waa inaan fududeyno akhrinta, raadinta, iyo cilmi-baarista qoraalada dhaqameed. Ku qor hoos si aad u hesho warbixinno bille ah oo ku saabsan shaqadayada.

© 2024 Hay'adda Usul.ai. Dhammaan xuquuqaha waa la ilaaliyay.