74SoomالصيامJa'far ibn Muhammad al-Faryabi - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHTifaftireعبد الوكيل الندويDaabacahaالدار السلفيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٢Goobta DaabacaaddaبومبايNoocyadaFiqigaUsulul FiqhHadith١٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ «لَا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ، إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهَا، وَهِيَ يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَأَيَّامُ مِنًى»1 / 103NuqulLa wadaagWeydiiso AI