مسألة ما يقول في الدليل ما أحد منكم يا معاشر المناظرين إلا وقد تمسك بدليل يصلح عقدة أن يكون دليلا فيعارضه مناظره بما يناقضه والمنقوص كيف يكون دليلا والناقض إذا نقض بغيره فقد دخلته العلة فبطل عن منهج الدليل وعارضه العلة بالنقض فصار كل دليل مزلزلا معلولا غير مقطوع فان كان منقولا أو معقولا وعارضه النقض فقد بطل حكمه أو قوله فان قلت بطل قوله فقد هدرت الشرع لأن الحكم والقول تابعان وإن قلت بطل حكمه فقد بطل العمل به وأن ثبت بطل حكمه وقوله معا فأين أثار فقه المستدل وإن كان دليلك معقولا قياسا فكيف يستند بالقياس إلى منقول منقوص وإن كان غير قياس فكيف يمشى به السؤال فبطل الكلام في النظر وإذا علمت أن كلامك مدخل تحت العلة والمغلول فما العلة التي تنفصل عن المعلول أم هي غير منفصلة عن المعلول فإن كانت العلة غير منفصلة عن المعلول فكيف يجوز أن يكون دليلا وإن كانت داخله في المعلول فإما أن تكون جنسه أو غيره فأن قلت إنها غيره فأين دليلك لتبيان القول وإن قلت بأنها جنسه فكيف يأتي بعد مبين من غير نتيجة بأنها عليه ومعلول وكل من فقهت نفسه لشيء فهو فقيه فكيف ، خص الفقه وأين آثار التخصيص به والدليل المقطوع له وما النظر وما معنى المناظرة والمجاورة فإن قلت المجاورة هو زوال الأشكال من الحجة بطريق التبيين كما يقال التبعيض إن فلانا أعرب حين بين وفلان بيض قصيدته ورسالته فأين آثار تبيين حجتك إذا قطع الدليل والبرهان وإن قلت الجدال المتشابكة أو جدال الجبل حين حاستك بعضه ببعض فما ينفعك هذه المقالة اللغوية واللفظات الاصطلاحية إذا كان متن دليلك مقطوعا بالنقض والعلة الداخلة عليه من الخصوم فلا بد من جواب فخور يفهم الخاطر فما هذا مقام أو مقال يحتمل المغالطة والمدافعة فان كان جوابك من غير السؤال فهو مداخلة ضعيفة به وإن كان من نفس المسألة فلا بد من برهان قاطع غير منقوض فالمنقوض معلول لا يصلح أن يكون جوابا وإذا سئلت عن الحجة والمعرفة بالشيء فأما أن يكون معرفتك برهان قاطع نقلا أو عقلا غير منقوص فمشه وكن به مستدلا فالمعرفة بالشيء إما بنفسه أو بغيره فإن كان بنفسه فهو البرهان المقطوع به إذا لم يكن سبيل البعض داخلا عليه فالبراهين التصديقية كان برهانها تصديقها مثل ما تقول هذا رجل فلا تفتقر أن تبرهنه وهذا ليل أو نهار أو عشرة أكثر من خمسة فهذه لا يطرد عليه معنى في بعض ولا ينعكس لأن تصديقه ينقسم ولا يفتقر إلى برهان فأت بدليل على مثل هذا المعنى فقد علمت أن هذه العلة لا تفارق معلولها وإن المعل لا يكون لجهل أو لفحم أو قبحه وإنما يكون براهين تصديقية أو براهين معلولة أو منقولة غير منفوضة فإذا دخل النقض أزال حكم الدليل فهذا معنى قولنا قطع الدليل ثم تستدلون بأخبار الأحاد والمراسيل وقد علمتم بالملزم فيها من الطعن والتشكيل ثم التواتر بنفسه عندكم فهو دليل ولا يعتبرون فيه العلم إذ همكم إنما هو وقائع وخصومات وإظهار مناقشات في رياسات والباحث عن إظهار الحق قليل .
Bogga 56