95

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

فاتت

ولم يتدراكها ولو تعوذ ولم يقرأ تداركها

وفي القديم يكبر مالم يركع

فلا تفوت بالشروع في القراءة عليه

ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالهما جهرا

وان لم يرض المأمومون

ويسن بعدهما خطبتان أركانهما

كهى في الجمعة

وأما الشروط كالستر والطهارة فلا تعتبر فيهما

ويعلمهم في الفطر

أحكام

الفطرة وفي الأضحى

أحكام

الأضحية يفتتح

الخطبة

الأولى بتسع تكبيرات

ولاء

والخطبة

الثانية بسبع ولاء

افرادا ولا تحرم الصلاة في خطبتي العيد

ويندب الغسل

للعيدين

ويدخل وقته بنصف الليل وفي قول بالفجر

ويندب

التطيب

أى استعماله

والتزين كالجمعة

لكن مريد الأضحية لا يزيل شعرا ولا ظفرا حتى يضحى

وفعلها

أى صلاة العيد

بالمسجد أفضل

ان وسع

وقيل بالصحراء

أفضل

إلا لعذر

فالمسجد أفضل

ويستخلف

إذا خرج إلى الصحراء

من يصلى

في المسجد

بالضعفة

كالشيوخ ويحطب لهم

ويذهب

مصلى العيد

في طريق ويرجع في أخرى ويبكر الناس

للعيد بعد صلاتهم الصبح

ويحضر الامام

متأخرا

وقت صلاته ويعجل

الحضور

في الأضحى

فيصليها في أول الوقت الفاضل ويتأخر في الفطر

قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك

عن الأكل

في الأضحى ويذهب

لصلاة العيد

ماشيا بسكينة

ولا بأس بركوب العاجز

ولا يكره النفل قبلها

أى الصلاة

لغير الامام

وأما له فيكره له النفل قبلها وبعدها

والله أعلم

ويسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلة أول رجب وليلة نصف شعبان مستجاب

فصل في التكبير المرسل والمقيد

يندب التكبير

للرجل وغيره

بغروب الشمس ليلتى العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت

للرجل

والأظهر إدامته حتى يحرم الامام بصلاة العيد

ومقابل الأظهر حتى يخرج الامام لها وقيل حتى يفرغ منها ومن خطبتيها

Bogga 96