Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية وفي الجمعة يشترط أن يأتي الإمام بها فيها فلو تركها لم تصح جمعته
فإن أخطأ
الإمام
في تعيين تابعه
بأن لاحظ بقلبه أنه زيد فبان أنه عمرو
لم يضر
في غير الجمعة أما فيها فيضر
وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو
أي المأموم حينئذ
كالمسبوق
يتم صلاته بعد سلام الإمام
ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب وله
أي المقتدي
فراقه
أي فراق الإمام بالنية
إذا أشتغل بهما
أي القنوت والجلوس الأخير ولكن المتابعة أفضل
ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر
ومقابله لا يجوز لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه
فإذا قام
الإمام
للثالثة فإن شاء
المأموم
فارقه
بالنية
وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل والله أعلم
ولكن الانتظار لا يجوز إلا إذا جلس الإمام للتشهد الأول وأما إذا تركه وقام فيلزم المأموم المفارقة وكذا لو صلى المغرب خلف رباعية يلزمه المفارقة عند قيام الإمام للرابعة لئلا يحدث جلوسا لم يفعله الإمام
وإن أمكنه
أي المأموم المصلى للصبح خلف الظهر
القنوت في ايبلثانية قنت وإلا تركه
أي القنوت ويتحمله عنه الإمام فلا يسجد للسهو
وله فراقه
بالنية
ليقنت ولكن ترك المفارقة أفضل ثم أشار المصنف إلى شرط توافق نظم الصلاتين بقوله
فان اختلف فعلهما
أي الصلاتين
كمكتوبة وكسوف أو
مكتوبة
وجنازة لم تصح
القدوة
على الصحيح
ومقابله تصح ويراعى ترتيب نفسه
فصل في بقية شروط القدوة
تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة
لا في أقوالها والمتابعة تحصل
بأن يتأخر ابتداء فعله
أي المأموم
عن ابتدائه
أي الإمام
ويتقدم
ابتداء فعل المأموم
على فراغه
أي الإمام
منه أي الفعل فلا يجوز التقدم عليه ولا التخلف عنه على ما يأتى بيانه وأما في الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز التقدم والتأخر إلا في الإحرام والسلام فيبطل
فإن قارنه
في فعل أو قول
لم يضر
أي لم يأثم وإن كان مكروها
Bogga 75