Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
فطريقان أصحهما أن كان بناء المأموم
أي موقفه
يمينا أو شمالا
لبناء الإمام بأن كان البناء الذي هو واقف فيه في جهة يمين بناء الإمام أو يساره ففي هذه الحالة
وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر
كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به
ولا تضر
في الاتصال
فرجة لا تسع واقفا في الأصح
ومقابله تضر
وإن كان
بناء المأموم
خلف بناء الإمام فالصحيح
من وجهين
صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين
أو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين
أكثر من ثلاثة أذرع
تقريبا والوجه الثاني المقابل للصحيح منع القدوة هذه هي طريق المراوزة في البناءين يمينا وشمالا وخلفا
والطريق الثاني
وهي طريق العراقيين
لا يشترط
في البناءين مطلقا
إلا القرب كالفضاء بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلثمائة ذراع
إن لم يكن حائل
يمنع الاستطراق
أو حال
حائط فيه
باب نافذ
ولا بد أن يقف بحذائه صف أو رجل
فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية
كالشباك ومثله ما يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود
فوجهان
أصحهما عدم صحة القدوة
أو
حال
جدار بطلت بإنفاق الطريقين قلت الطريق الثاني أصح والله أعلم وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر
غير بناء الإمام على الطريق الأول بشرط الاتصال أو الثاني بلا شرط
صح إقتداء من خلفه
أو بجنبه
وإن حال جدار بينه
أي من خلفه أو بجنبه
وبين الإمام
ويصبر من صح إقتداؤه لمن خلفه أو بجنبه كالإمام له فلا يحرم قبل إحرامه ولا يتقدم عليه ويشترط كونه ممن يصح إقتداوه به
ولو وقف في علو وإمامه في سفل
في غير مسجد
أو عكسه
بالجر عطفا على علو وضميره يعود على الوقوف المفهوم من وقف بأن كان الإمام في علو وهو في سفل ولا بد أن يكون الاختلاف بنحو أبنية لا بنحو ارتفاع المكان كجبل أحدهما بأسفله والآخر أعلى منه فلا يعتبر في ذلك إلا قدر المسافة
شرط
مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر
محاذاة بعض بدنه
أي المأموم
بعض بدنه
أي الإمام بأن يحاذى رأس الأسفل قدم الأعلى مع اعتدال قامة الأسفل ولو كان قاعد وقام كفى وهذا على طريقة المراوزة التي تشترط الاتصال في البناء أما الطريقة الأخرى فالشرط عندها أن لا يزيد ما بينهما في العلو على ثلثمائة ذراع وإذا كان التعالي في المسجد فإنه يصح مطلقا
Bogga 73