Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
عما لا يعفى عنه في الكم واليد وأما الطين الذي لا تتيقن نجاسته ولو غلب على الظن النجاسة فالأصح طهارته
ويعفى
عن قليل دم البراغيث
ونحوها كالقمل
وونيم
أي ذرق
الذباب والأصح لا يعفى عن كثيره ولا
عن
قليل انتشر بعرق وتعرف الكثرة
والقلة
بالعادة قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا
أي قل أو كثر انتشر بعرق أم لا
والله أعلم
وهذا في ثوب ملبوس لم يصبه الدم بفعله وأما لو فرش الثوب للصلاة أو لبس ثوبا قتل القمل فيه فلا يعفى إلا عن القليل
ودم البثرات جمع بثرة وهي خراج صغير
كالبراغيث أي كدمها في العفو عن قليله وكثيرة ما لم يكن بفعله فيعفى عن قليله
وقيل إن عصره فلا
يعفى عنه
والدماميل والقروح
أي أثر الجراحات
وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات
فيعفى عن قليله وكثيره
والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة
فيجب الاحتياط له بقدر الإمكان بإزالة ما أصاب وعصب محل خروجه ويعفى عما يشق
وإلا
بأن كان لا يدوم
فكدم الأجنبي فلا يعفى
عن شيء منه
وقيل يعفى عن قليله
كما قيل بذلك في دم الأجنبي
قلت الأصح أنها
أي دماء الدماميل وما بعدها
كالبثرات
فيعفى عن قليله وكثيره ما لم يكن بفعله أو انتقل عن محله فيعفى عن قليله
والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم
والقليل ما يعده الناس عفوا
والقيح والصديد كالدم
في التفصيل
وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح
كالدم
وكذا بلا ريح في الأظهر
ومقابله أنه طاهر
قلت المذهب طهارته
أي ماء القروح الذي لا ريح له
والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد
وفي القديم لا يجب واختاره في المجموع
وإن علم
بالنجس
ثم نسي
فصلى
وجب القضاء على المذهب
والطريق الثاني في وجوبه القولان
فصل في مبطلات الصلاة
تبطل بالنطق بحرفين
أفهما أم لا
أو حرف مفهم
كق من الوقاية
وكذا مدة بعد حرف في الأصح
ومقابله ى تبطل بالمدة
والأصح أن التنحنح
Bogga 55