Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
دنيا ودين
ويسن
أن ينتقل للنفل من موضع فرضه
وللفرض من موضع
نفله وأفضله
أي الانتقال للنفل
إلى بيته
ولو كان في الحرم
إذا صلى وراءهم
أي الرجال
نساء مكثوا
قدرا يسيرا يذكرون الله فيه
حتى ينصرفن
ويسن لهن الانصراف عقب سلامه
وان ينصرف
المصلي
في جهة حاجته وإلا
بان لم يكن له حاجة
فيمينه
أي فينصرف جهة يمينه
وتنقضي القدوة بسلام الإمام
التسليمة الأولى ولا تضر مقارنته فيها
فللمأموم
الموافق
أن يشتغل بدعاء ونحوه
بعد سلام الإمام
ثم يسلم
وله أن يسلم في الحال
ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم
هو
ثنتين والله أعلم
بخلاف التشهد الأول لو تركه الإمام لا يأتي به
باب
بالتنوين في شروط الصلاة وموانعها
شروط الصلاة خمسة
هي جمع شرط وهو لغة العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته أول الخمسة
معرفة الوقت
أي العلم بدخوله أو ظنه بالاجتهاد فمن صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وان صادف الوقت
وثانيها
الاستقبال
للقبلة
وثالثها
ستر العورة
عن العيون عند القدرة فإن عجز صلى عاريا وأتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه
وعورة الرجل
أي الذكر ولو صبيا غير مميز
ما بين سرته وركبته
وأما نفس السرة والركبة فليسا من العورة
وكذا الأمة
ولو مبعضة عورتها ما بين السرة والركبة
في الأصح
ومقابله عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس وقيل مالا يبدو منها في حال خدمتها
وعورة
الحرة ما سوى الوجه والكفين
ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين
وشرطه
أي الساتر
ما
أي جرم
منع إدراك لون البشرة
لا حجمها فتصح الصلاة في الثياب الضيقة لكنها مكروهة للمرأة وخلاف الأولى للرجل
ولو
كان الساتر هو
طين
ولو مع وجود غيره من الثياب
وماء كدر
أو مترا كم بخضرة فيصلي فيه ويسجد إن قدر بلا مشقة وإلا فله الصلاة عاريا
والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب
ولو خارج الصلاة ومقابل الأصح لا يجب ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة
Bogga 52