Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
مقارنا لظهور الخطأ فإن لم يظنه مقارنا بطلت صلاته لمضي خرء لغير قبلة
باب صفة
أي كيفية
الصلاة
المشتملة على أركان وأبعاض وهيئات
أركانها ثلاثة عشر
تجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة للركن ومن جعلها ثمانية عشر زاد الطمأنينات الأربع ونية الخروج من الصلاة ومن أسقط نية الخروج جعلها سبعة عشر ومن جعل الطمأنينات ركنا واحدا جعلها أربعة عشر ولا خلاف في المعنى لأن الطمأنينة على كل حال لازمة والإخلال بها مبطل للصلاة
الأول
من الأركان
النية
وهي شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله وأما لغة فالقصد
فإن صلى فرضا
أي أراد أن يصلي ما هو في ذاته فرض
وجب قصد فعله
بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال
وتعيينه
من ظهر أو غيره
والأصح وجوب نية الفرضية
مع ما ذكر وهو يشمل المعادة وصلاة الصبي ولكن اعتمد الرملي أنه لا تجب في صلاة الصبي نية الفرضية ومقابل الأصح تستحب يقول لا تجب نية الفرضية
دون الإضافة إلى الله تعالى
وقيل تجب وعلى الأصح تستحب
والأصح
أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه
وذلك عند الجهل ونحوه لا متعمدا فلا تنعقد صلاته ومقابل الأصح يشترط نية الأداء أو القضاء فيضر الغلط
والنفل ذو الوقت
كالعيد
أو السبب
كصلاة الكسوف أو الخسوف
كالفرض فيما سبق
من قصد الفعل والتعيين كصلاة عيد الفطر أو النحر وراتبة الظهر القبلية أو البعدية ومن ذوات السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والإحرام والاستخارة فهذه الأربعة يكفي فيها قصد الفعل ولا يجب التعيين فهي مستثناة
وفي نية النفلي ة
فيما ذكر
وجهان قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم ويكفي في النفل المطلق
وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب
نية فعل الصلاة والنية بالقلب
فلا يكفي النطق مع غفلة القلب
ويندب النطق قبيل التكبير
ليساعد اللسان القلب
الثاني
من الأركان
تكبيرة الإحرام وي تعين على القادر الله أكبر
فلا يجزيء الله كبير ولا الرحمن أكبر
ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر
Bogga 41