Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
يجوز تركهن
وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة
وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها ومقابل الأصح لا يستصحب بعضهن بقرعة فى القصير فان فعل قضى
واذا سافر بالقرعة ببعضهن
لا يقضى
للباقيات
مدة سفره
فان خرج ببعضهن من غير قرعة عصى
فان وصل المقصد وصار مقيما فضى مدة الاقامة
ان ساكن المصحوبة
لا
مدة
الرجوع
بعد الاقامة فلا يقضيها
فى الاضح
ومقابله يقضيها لانه سفر جديد من غير قرعة
ومن وهبت
من الزوجات
حقها
من القسم لغيرها
لم يلزم الزوج الرضا
فله ان يبيت عندها فى ليلتها
فان رضى ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما
كل ليلة فى وقتها متصلتين او منفصلتين
وقيل
فى المنفصلتين
يواليهما
بأن يقدم ليلة الموهوبة على وقتها ويصلها بليلة الموهوبة أو يقدم ليلة الموهوبة لعى وقتها ويصلها بليلة الواهبة وكذا له التأخير فى الصورتين
او
وهبت
لهن سوى
بينهن فتجعل الواهبة كأن لم تكن
او
وهبت
له فله التخصيص
لواحدة بنوبة الواهبة
وقيل يسوى
بينهن ولا يخصص
فصل فى حكم الشقاق بين الزوجين
ظهرت امارات نشوزها
بالفعل كأن يجد منها اعراضا او القول كأن تكلمه بخشن من القول
وعظها
ندبا
بلا هجر
ولا ضرب
فان تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر فى المضجع
بكسر الجيم اي الفراش
واما فى الكلام فلا يجوز فوق ثلاثة ايام لالها ولا لغيرها
ولا يضرب فى الاظهر قلت الاظهر يضرب
اى يجوز له ذلك
والله اعلم
وانما يجوز الضرب ان افاد فى ظنه والا فلا يجوز
فان تكرر ضرب
ضربا غير مبرح والاولى له العفو ويتحقق النشوز بالخروج من المنزل بغير اذن الزوج وبمنعه من الاستمتاع لا بشتمه بل تأثم به وتستحق التأديب فله تأديبها
فلو منعها حقا كقسم ونفقة الزمه القاضي توفيته
اذا طلبته
فان اساء خلقه وآذاها
بضرب او غيره
بلا سبب
ولا يقبل قولها فيه الا ببينة
نهاه
عن ذلك ولا يعزره
فان عاد
وطلبت تعزيره
عزره
بما يليق به
وان قال كل
من الزوجين
ان صاحبه متعد تعرف القاضى الحال بثقة يخبرهما
Bogga 400