Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
كسائر الاسباب المفسدة للصداق
فصل فى التفويض وهو جعل الامر الى غيره ويطلق على الاهمال ومنه لا تصلح الناس فوضى
قالت رشيدة
لوليها
وزجنى بلا مهر فزوج ونفى المهر او سكت فهو تفويض صحيح
وسيأتى حكمه ويقال للمراة مفوضة بكسر الواو وفتحها
وكذا قال سيد امة زوجتكها بلا مهر
او سكت عن ذكر المهر
ولا يصح تفويض غير رشيدة واذا جرى تفويض صحيح
على حسب ما تقدم
فالاظهر انه لا يجب شئ
من المال
بنفس العقد
ومقابله يجب مهر المثل
فان وطئ فهو مثل ويعتبر بحال العقد فى الاصح
ومقابله بحال الوطئ والمعتمد انن المعتبر الاكثر من العقد الى الوطء او الموت
ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا
لها حبس نفسها
لتسليم المفروض فى الاصح
كالمسمى فى العقد ومقابل الاصح ليس لها
ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج
ان نقص عن مهر مثل
لاعلمها
حيث تراضيا
بقدر مهر المثل فى الاظهر
ومقابله يشترط لان المفروض بدل عنه
ويجوز فرض مؤجل
بالتراضى
فى الاصح
ومقابله لا يجوز لانه بدل عن مهر المثل وليس للاجل فيه مدخل
ويجوز فرض مهر
فوق مهر مثل وقيل لا
يجوز
ان كان من جنسه
فان كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته عنه جاز قطعا
ولو امتنع
الزوج
من الفرض
لها
او تنازعا فيه
أي المفروض أي كم يفرض
فرض القاضى نقد البلد حالا
لا مؤجلا ولا بغير نقد البلد وان رضيت بذلك
قلت ويفرض مهر مثل
بلا زيادة ولا نقص
ويشترط علمه به والله اعلم
حتى لا يزيد عليه ولا ينقص
ولا يصح فرض اجنيى من ماله فى الاصح
ومقابله يصح كما يؤدي الصداق عن الزوج بغير اذنه
والفرض
أي المفروض
الصحيح كمسمى
فى العقد
فيتشطر بطلاق قبل وطء
سواء كان الفرض من الزوجين او الحاكم اما الفرض الفاسد كخمر فلا يتشطر
Bogga 391