379

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

لم يسلمن لكن

كن كتابيات

يحل له نكاحهن

لزمه اختيار أربع منهن

ولو بعد موتهن

ويندفع

باختياره نكاح

من زاد

عن الأربع

وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين

واندفع نكاح من زاد

ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو أسلمتا

مع الزوج

فان دخل بهما حرمتا أبدا

لأن وطء كل واحدة يحرم الأخرى

أولا بواحدة تعينت البنت

واندفعت الأم لحرمتها بالعقد على بنتها

وفي قول يتخير

بينهما بناء على فساد أنكحة الكفار

أو

دخل

بالبنت تعينت

وحرمت الأم

أو

دخل بالأم حرمتا أبدا وفي قول تبقى الأم

وتندفع البنت بناء على فساد أنكحتهم

أو

أسلم وتحته

أمة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة

حينئذ بوجود الشروط

وإن تخلفت قبل دخول

أو لم تحل له عند اجتماع الاسلامين

تنجزت الفرقة أو

أسلم وتحته

اماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا

بأن لم يحل له نكاح الأمة

اندفعن

جميعا

أو

أسلم وتحته

حرة وإماء أسلمن معه أو في العدة تعينت

الحرة

واندفعن وان أصرت

أي الحرة على الكفر ولم تكن كتابية

فانقضت عدتها اختار أمة

إن كان ممن يحل له نكاح الأمة

ولو أسلمت

أي الحرة

وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر

وأما إذا تأخر عتقهن عن إسلامهن فيستمر حكم الاماء عليهن

فيختار أربعا

ممن ذكرن

والاختيار

أي ألفاظه

اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك

وألفاظ الفسخ كفسخت نكاحها أو رفعته

والطلاق اختيار

للنكاح

لا الظهار والايلاء

فليس كل منهما باختيار

في الاصح

ومقابله هما كالطلاق

ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من

Bogga 380