Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
من جميع الجهات
وتحرم
العمات
من كل جهة
والخالات
كذلك
وأشار لضابط العمة بقوله
كل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك
فتشمل أخت أبيك وهي العمة حقيقة وأخت جدك من جهة أبيك أو أمك وهي العمة مجازا وأشار لضابط الخالة بقوله
أو أخت أنثى ولدتك
بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك
فخالتك
مجازا
ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا
وضابط أمك من الرضاع أنها
كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو
أرضعت
من ولدك
بواسطة أو غيرها
أو ولدت مرضعتك
بواسطة أو غيرها
أو
ولدت
ذا
أي صاحب
لبنها فأم رضاع وقس الباقي
من السبع
ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك
أو أختك ولو كانت من نسب حرمت لأنها إما أم أو موطوءب أب
ولا من أرضعت
نافلتك
وهو ولد ولدك ولو كانت أم نسب حرمت لأنها إما بنتك أو امرأة ابنك
ولا أم مرضعة ولدك
ولا
بنتها
ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فتحرم أمها وبنتها فهذه الأربعة يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع
ولا
يحرم عليك
أخت أخيك من نسب أو رضاع
متعلق بأخت
وهي
في النسب
أخت أخيك لأبيك لأمه
أي الأخ
وعكسه
أي أخت أخيك لأمك لأبيه ثم شرع في المصاهرة فقال
وتحرم
عليك
زوجة من ولدت
بواسطة أو غيرها دخل بها أم لا
أو
زوجة من
ولدك
بواسطة أو غيرها
من نسب أو رضاع
راجع لهما معا
وأمهات زوجتك
بواسطة أو غيرها
منهما
أي من نسب أو رضاع فمن أرضعت زوجتك أو أمها أو جدتها حرمت عليك
وكذا بناتها
أي زوجتك بواسطة أو غيرها بنسب أو رضاع
ان دخلت بها
أي الزوجة في عقد صحيح أو فاسد
ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت
هي
على آبائه وأبنائه
تحريما مؤبدا
وكذا الموطوءة بشبهة في حقه
كأن ظنها زوجته أو أمته أو وطئ بفاسد شراء أو نكاح سواء كانت كما ظن أم لا
قيل أو حقها
بأن ظنته زوجها مع علمه بالحال فيكتفي بقيام الشبهة من أحد الجانبين وعلى كل فوطء الشبهة لا يفيد إلا التحريم لا المحرمية فلا يجوز له النظر والخلوة بأم الموطوءه بشبهة وبنتها
لا المزني بها
Bogga 373