Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
بانعقاد النكاح به
والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما
ومقابله لا ينعقد
وينعقد بمستوري العدالة
وهما المعروفان بها ظاهرا بدون تزكية عند الحاكم
على الصحيح
ومقابله لابد من العدالة عند الحاكم
لا مستور الاسلام والحرية
بأن يكون بجهة يختلط بها الكفار والمسلمون والأحرار والأرقاء فلا ينعقد النكاح بأحد منها إلا بعد ثبوت إسلامه وحريته باطنا
ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل
أي تبين بطلانه
على المذهب
وقيل يكتفى بالستر يوم العقد ولا يضر التبين بعد ذلك
وانما يبين
فسق الشاهد
ببينة
تقوم به حسية انه كان فاسقا عند العقد
أو اتفاق الزوجين
على فسقه بالنسبة لحقهما كرجوع بمهر مثل أما لو اتفقا على ذلك لاسقاط التحليل فلا يقبل منهما عند القاضي
ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين
عند العقد لأن الحق ليس لهما
ولو اعترف به
أي بالفسق
الزوج وأنكرت فرق بينهما
وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق
وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا
بأن دخل
فكله
لأن حكم اعترافه مقصور عليه
ويستحب الاشهاد على رضا المرأة
بالنكاح
حيث يعتبر رضاها
بأن تكون غير مجبرة
ولا يشترط
ويكفي إقرارها واخبار الولي أو غيره مع تصديق الزوج
فصل
في عاقد النكاح
لا تزوج امرأة نفسها باذن
ولا بغيره سواء الايجاب والقبول
ولا
تزوج
غيرها بوكالة
عن الولي
ولا تقبل نكاحا لأحد
بولاية ولا وكالة
والوطء في نكاح بلا ولي
كتزويجها نفسها أو بولي بلا شهود
يوجب مهر المثل
لفساد النكاح فلا يجب المسمى
لا
يوجب الوطء المذكور
الحد
لشبهة اختلاف العلماء ولو طلقها ثلاثا لم يفتقر في صحة نكاحه لها إلى محلل
ويقبل إقرار الولي
على موليته
بالنكاح إن استقل بالانشاء
وقت الاقرار بأن كان مجبرا والزوج كفء
وإلا
بأن لم يكن مستقلا
فلا
يقبل إقراره عليها
ويقبل إقرار البالغة العاقلة
الحرة بكرا كانت أو ثيبا
بالنكاح
من زوج ولو غير كفء صدقها
على الجديد
وان كذبها الولي والشاهدان وفي القديم عدم القبول
وللأب تزويج البكر صغيرة
Bogga 364