Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
الفخذ في الحمام ليس بعورة
ويحرم أنظر أمرد بشهوة
ولا يختص بالأمرد بل المحارم والرجال يحرم النظر إليهم بشهوة
قلت وكذا بغيرها
وإن أمن الفتنة
في الأصح المنصوص
فهو كالمرأة ولكن أنكروا على المصنف نسبة هذا لمذهب الشافعي فهو من اختياراته
والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة
في حرمة النظر إليها لا فرق بينهما
والله أعلم والمرأة
البالغة
مع مرأة
في النظر
كرجل ورجل
فيجوز مع الأمن من الفتنة الى ما عدا ما بين السرة والركبة ويحرم مع الشهوة وخوف الفتنة
والأصح تحريم نظر ذمية
أي كافرة
إلى مسلمة
نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة ومقابل الأصح يقول هي معها كالرجل مع الرجل
والأصح
جواز نظر المرأة الى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة
ولم تنظر بشهوة
قلت الأصح التحريم
فيجب على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة تنظر إليه منه
كهو اليها
أي كنظره اليها
والله أعلم ونظرها الى محرمها كعكسه
أي كنظر الرجل الى محرمه فيجوز أن تنظر منه غير عورته في الصلاة
ومتى حرم النظر حرم المس
لأنه أبلغ منه في إثارة الشهوة فيحرم على الرجل ذلك فخذ الرجل بلا حائل ويجوز من فوق ازار إن لم يخف فتنة ولم تكن شهوة
ومباحان
أي المس والنظر
لفصد وحجامة وعلاج
ولو في فرج فيباح للرجل مداواة المرأة إن لم تغن امرأة في ذلك وكان مع وجود من يمنع الخلوة
قلت ويباح النظر
من الأجنبي
لمعاملة
كبيع
وشهادة
حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا
وتعليم
فيجوز النظر للأمرد والمرأة لتعليم واجب أو مندوب أو محتاج إليه من الصنائع
ونحوها
أي المذكورات كحاكم يريد تحليف امرأة أو الحكم لها أو عليها وانما ينظر من جميع ما تقدم
بقدر الحاجة والله أعلم
وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا كشعر عانة
وللزوج النظر إلى كل بدنها
أي زوجته ولو الفرج ولكن يكره النظر إليه من كل منهما والحل في حال الحياة وأما بعد الموت فهو وهي كالمحرم
فصل
في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة
تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة
وعن جميع الموانع تعريضا وتصريحا فلو كان تحته أربع حرم
Bogga 361