Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
بالتحريك
للقاتل
المسلم وأما الذمي فلا يستحق السلب
وهو
أي السلب
ثياب القتيل والخف والران
وهو ما يلبس للساق
وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة
وهي ما يشد بها الوسط
وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة
وهو الوعاء يجمع فيه المتاع كالخرج
مشدودة على الفرس على المذهب وانما يستحق
السلب بركوب غرر يكفي به
أي بركوب الغرر
شر كافر في حال الحرب
قيود ثلاثة ثم فرغ عليها قوله
فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل
كافرا
نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب
له لأنه في مقابلة المخاطرة بالنفس وهي منتفية في ذلك
وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر
ومقابله لا يستحق السلب
ولا يخمس السلب على المشهور
ومقابله يخمس
وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما
من المؤن اللازمة
ثم يخمس الباقي
بعد السلب والمؤن المذكورة خمسة أخماس متساوية
فخمسه
أي الباقي
لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق
بعد إفرازه لقرعة وبعد قسمة ما للغانمين
والأصح أن المنفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح
ومقابله يكون من أصل الغنيمة هذا كله
ان نفل
أي جعل النفل
مما سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده
في بيت المال
والنفل زيادة
على سهم الغنيمة
يشترطها الامام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار
كالهجوم على قلعة أو الدلالة على الوصول اليها
ويجتهد في قدره
بحسب قلة العمل وكثرته
والأخماس الأربعة عقارها ومقولها للغانمين وهم
أي الغانمون
من حضر الوقعة
ولو في أثنائها
بنية القتال وان لم يقاتل
وكذا لو حضر بغير نية القتال وقاتل
Bogga 353