Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
يمكن وقوع التحريمة فيه
إلا يوم الجمعة
فلا تكره الصلاة فيه
وتكره أيضا
بعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح
وتكره بعد
العصر
أداء ولو مجموعة في وقت الظهر
حتى تغرب
الشمس وإذا صلى في هذه الأوقات المنهي عنها عزر ولا تنعقد صلاته
إلا لسبب
غير متأخر فإنها تصح
كفائتة
فإن سببها متقدم سواء كانت فرضا أم نفلا
وكسوف وتحية
فإن سببهما مقارن
وسجدة شكر
وتلاوة لتقدم سببهما أما ماله سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فانه لا ينعقد كالصلاة التي لا سبب لها
وإلا في حرم مكة
فلا تكره الصلاة في هذه الأوقات وان كانت خلاف الأولى
على الصحيح
ومقابله أنها تكره فيه كغيره
فصل في شروط وجوب الصلاة
انما تجب الصلاة على كل مسلم
فلا تجب على كافر أصلى أي لا يطالب بها في الدنيا
بالغ
فلا تجب على صبي
عاقل
فخرج المجنون
طاهر
فلا تجب على حائض أو نفساء
ولا قضاء على الكافر
إذا أسلم
إلا لمرتد
فيلزمه قضاؤها حتى لو ارتدثم جن قضى أيام الجنون
ولا
على
الصبي
إذا بلغ
ويؤمر
الصبي المميز
بها
ولو قضاء لما فاته
لسبع
من السنين إذا ميز
ويضرب عليها
أي على تركها
لعشر
ولو في أثنائها والأمر والضرب واجبان على الولي
ولا
قضاء على
ذي حيض
أو نفاس
أو
ذي
جنون أو إغماء
إذا أفاقا
بخلاف
ذي
السكر
أو الجنون أو الإغماء المتعدي به إذا أفاق فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات
ولو زالت هذه الأسباب
المانعة من وجوب الصلاة
وبقي من الوقت تكبيرة
أي قدر زمنها
وجبت الصلاة
التي بقي من وقتها ذلك القدر
وفي قول يشترط
لوجوبها
ركعة
بأخف ما يمكن
والأظهر
على الأول
وجوب الظهر
مع العصر
بإدراك
قدر زمن
تكبيرة آخر
وقت
العصرو
وجوب
المغرب
مع العشاء بإدراك ذلك
آخر
وقت
العشاء
ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص من الموانع قدر الطهارة من الحدث وان تعددت من الخبث وإن كثر ومن قدر أفعال الصلاة وأقوالها الواجبة فلو كانت المرأة مثلا كافرة وأسلمت قبل الغروب بقدر تكبيرة الإحرام نقول لها وجبت عليك الظهر والعصر إن خلوت من الموانع قدر الطهارة والصلاة فلو طرأ عليها الحيض بعد المغرب قبل أن تدرك زمنا يسع ذلك تبينا أن لا وجوب ومقابل الأظهر يقول لا تجب الظهر والمغرب بما ذكر
Bogga 36