Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
الأعمام إليه ولا يعتبر من فوقه أو من في درجته
ويدخل في أقرب أقاربه
أي الموصى
الأصل
من أب وأم
والفرع
من ابن وبنت والمراد دخولهم في الجملة وأما في التقديم فقد نبه عليه بقوله
والأصح تقديم ابن
المراد به الفرع ولو سفل فيشمل البنت
على أب وأخ على جد
ومقابل الأصح يسوى بينهما
ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الأبن
لأنه أقرب منه في الدرجة
ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح
ومقابله يدخلون ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة
فصل
في أحكام الوصية المعنوية
تصح
الوصية
بمنافع عبد ودار وغلة حانوت
مؤقتة ومؤبدة والاطلاق يقتضي التأبيد
ويملك الموصى له منفعة العبد
الموصى بها
وأكسابه المعتادة
بخلاف النادرة كالهبة واللقطة فتكون لمالك العين
وكذا
يملك
مهرها
أي الأمة الموصى بمنفعتها
في الأصح
ومقابله يقول هو لمالك العين ويحرم على المالك وطؤها إن كانت ممن يحبل
لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث
ومقابله يملكه الموصى له كالموقوفة
وله
أي الوارث
إعتاقه أي العبد الموصى بمنفعته وتبقى الوصية بعد العتق بحالها
وعليه أي الوارث
نفقته إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا على الأصح ومقابله يقول هي على الموصى له
وللوارث
بيعه أي الموصى بمنفعته
إن لم يؤبد
الموصى المنفعة
كالمستأجر وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره
ومقابله يصح مطلقا
والأصح أيضا
أنه تعتبر قيمة العبد كلها
رقبته ومنفعته
من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا
ومقابل الأصح يعتبر ما نقص من قيمته
وإن أوصى بها
أي منفعة العبد
مدة قوم بمنفعته ثم
قوم
مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث
فلو قوم بمنفعته بمائة وبدونها تلك المدة بثمانين فالوصية بعشرين
وتصح بحج تطوع في الأظهر
ومقابله لا تصح النيابة في النفي
Bogga 343