337

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ما يضرب للتهويل

وطبل

حجيج

ما يضرب به للاعلام بالنزول والارتحال

حملت

أي الوصية

على الثاني

وهو ما يحل الانتفاع به ولو لم يكن له إلا ما لا يحل لغت

ولو أوصى بطبل اللهو لغت

لأنه معصية

إلا أن صلح لحرب أو حجيج

ولو بتغيير

فصل

في الوصية بزائد على الثلث

ينبغي

أي يندب

أن لا يوصى بأكثر من ثلث ماله فان زاد ورد الوراث

الخاص

بطلت في الزائد

أما إذا لم يكن له وارث خاص فللوصية بالزائد لغو لأنه حق المسلمين

وإن أجاز فإجازته تنفيذ

لتصرف الموصى

وفي قول عطية مبتدأة

من الوراث فيعتبر فيها شروطها

والوصية بالزيادة

على هذا القول

لغو ويعتبر المال

أي التركة الموصى بثلثها

يوم الموت وقيل يوم الوصية ويعتبر من الثلث

الذي يوصى به

أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه

الذي مات فيه

كوقف وهبة وعتق وإبراء

وأما لو استولد الأمة في مرض موته فليس تبرعا بل يحسب من رأس التركة

وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث

عنها

فان تمحض العتق

كأن قال إذا مت فأتتم أحرار

أقرع

بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يوفى الثلث ولا يعتق من كل بعضه

أو

تمحض

غيره قسط الثلث

على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار فلو أوصى لمزيد بمائة ولبكر بخمسين ولعمرو بخمسين وثلث ماله مائة أعطى الأول خمسين وكل من الآخرين خمسة وعشرين

أو

اجتمع

هو

أي عتق

وغيره

كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة

قسط

الثلث عليهما

بالقيمة وفي قول يقدم العتق

لقوته

أو

اجتمع تبرعات

منجزة كأن أعتق ووقف وتصدق

قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن وجدت التبرعات

دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق

خاصة

وقسط في غيره

بالقيمة

وان اختلف

جنس التبرعات

وتصرف

فيها دفعة

وكلاء فان لم يكن فيها عتق قسط

الثلث على الكل

وان كان

فيما تصرف فيه الوكلاء عتق

قسط

الثلث أيضا

وفي قول يقدم العتق ولو كان له عبدان

Bogga 338