302

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

لعدم صحة تملكه ولا على ميت

ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده

ويصح الوقف على الارقاء الموقوفين لخدمة الكعبة مثلا

ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي

معين كزيد الذمي لكن بشرط أن لا يظهر قصد معصية فان ظهر كأن كان خادم كنيسة فلا يصح

لا

على

مرتد وحربي

ولا يصح وقف الشخص على

نفسه

ومثل وقفه على نفسه ما لو وقف على الفقراء وشرط أن يأخذ معهم من ريع الوقف

في الأصح

ومقابله يصح في الثلاث

وان وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس

للتعبد

فباطل

فان كانت لنزول المارة ولو من غير المسلمين صح

أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح أوجهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في الأصح

ومقابله لا يصح فالشرط على المعتمد عدم ظهور المعصية لا ظهور القربة

ولا يصح إلا بلفظ

من ناطق ولكن إذا بنى مسجدا في موات ونوى جعله مسجدا فانه يصير مسجدا ولا يحتاج الى لفظ وكذلك المدارس والربط

وصريحه وقفت كذا

على كذا

أو أرضى موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس

أي المشتق منهما

صريحان على الصحيح

ومقابله هما كنايتان

ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لاتباع ولا توهب فصريح في الأصح

وهو صريح بغيره ومقابل الأصح هو كناية

وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وان نوى إلا أن يضيف الى جهة عامة

كالفقراء

وينوي

الوقف فتكون صبغته صيغة وقف من الكنايات

والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح

بل هو كناية ومقابله هو صريح

والأصح

أن قوله جعلت البقعة مسجدا

وان لم يقل لله

تصير به مسجدا

ومقابله لا تصير مسجدا بذلك لعدم ذكر شيء من ألفاظ الوقف

والأصح

أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله

متصلا بالايجاب ولا يشترط القبض فلو قال وقفت كذا على

Bogga 303