Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها
فيه
لم يصبها الهدم
فانه يضمنها حينئذ
ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد
منه
كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله وكذا ان انفرد
بأن انتفى ما ذكر في القسم الأول لا يضمن
في أظهر الأقوال
ومقابله يضمن كالمستام
والثالث
من الأوقال
يضمن
الأجير
المشترك وهو من التزم عملا في ذمته
كعادة الخياطين
لا المنفرد وهو من أجر نفسه مده معينة لعمل
لغيره لا يمكنه التزام مثله لآخر والقصد كونه أوقع الاجارة على نفسه سواء قدرها بمدة أو بعمل
ولو دفع ثوبا الى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له وقيل له
أجرة مثل
وقيل ان كان معروفا بذلك العمل فله والا فلا وقد يستحسن
هذا الوجه وعليه عمل الناس
ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين
أي دخلت في ضمانه والقرار على المستعمل الثاني ان علم الحال
وكذا
يصير ضامنا
لو اكترى
دابة
لحمل مائة رطل من حنطة فحمل
عليها
مائة شعيرا أو عكس
بأن اكتراها لحمل مائة رطل شعير فحمل مائة رطل من قمح لأن الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحد والشعير أخف فيأخذ من ظهر الدابة أكثر فالضرر مختلف
أو
اكتراها
لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة
فانه يصير ضامنا لأنها أثقل
دون عكسه
لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم
ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وان تلفت بذلك ضمنها ان لم يكن صاحبها معها فان كان
معها
ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة
لأن التلف بمضمون وغيره فتوزع القيمة
Bogga 294