Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ولو كثر
الموكل فيه
وعجز
الوكيل
عن الاتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن
بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع والمراد بالعجز أنه لا يقوم به إلا بكلفة واذا وكل في هذه الصور فانما يوكل عن الموكل
ولو أذن
الموكل
في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والأصح أنه ينعزل
الثاني
بعزله
أي الأول
وانعزاله
بموت أو جنون وقيل ان الثاني وكيل الموكل وبناء على هذا لا ينعزل بعزله وانعزاله هكذا حكاية الخلاف لا أنه يجزم بأنه وكيل الوكيل ثم يحكي في عزله وانعزاله الخلاف كما فعل المصنف
وان قال
الموكل للوكيل
وكل عنى فالثاني وكيل الموكل وكذا لو أطلق
بأن قال وكل ولم يقل عني ولا عنك
في الأصح
ومقابله أنه وكيل الوكيل في هذه الصورة
قلت وفي هاتين الصورتين
وهما إذا قال عني أو أطلق
لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل التوكيل
عنه أو عنه الموكل
يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره
أي الأمين فيتبع
ولو وكل
الوكيل
أمينا
في الصورتين السابقتين
ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم
ومقابله يملك عزله
فصل
فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بأجل
قال
الموكل للوكيل
بع لشخص معين
كزيد
أو في زمن
معين كيوم الجمعة
أو مكان معين
كسوق كذا
تعين
ذلك
وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض
صحيح أنه لا يتعين
وان قال بع بمائة لم يبع بأقل
بعها ولو يسيرا ولو كان ثمن المثل
وله أن يزيد
عليها
إلا أن يصرح بالنهي
عن الزيادة فتمتنع
ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها
بصفة
فاشترى به شاتين بالصفة
المشروطة
فان لم تساو واحدة
منهما
دينارا لم يصح الشراء للموكل
وان زادت قيمتهما جميعا عن الدينار
Bogga 250