246

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ليفعله في حياته

شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة والمحرم في النكاح

أي لا توكل المرأة في تزويجها ولا المحرم في تزوجه ولا تزويج موليته وإذا وكلت المرأة وليها في النكاح فهو إذن فيصح عقده

ويصح توكيل الولي في حق الطفل

كالأب والجد في المال والنكاح والوصي والقيم في المال

ويستثنى

من الضابط المذكور

توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح

منه مع أنه لا تصح منه المباشرة

وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون

أي لا يصح توكلهما

وكذا المرأة والمحرم في النكاح

إيجابا وقبولا ولا يصح توكيل المرأة في الرجعة أيضا

لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الاذن ف دخول دار وإيصال هدية

ودعوة وليمة وذبح أضحية وتفرقة زكاة فكل هذه مستثناة من عكس القاعدة

والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الايجاب

ومقابل الأصح صحته فيهما وقيل بمنعه فيهما

وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل

حين التوكيل

فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها

وتزويج بنته إذا طلقها زوجها

بطل

أي لم يصح

في الأصح

ومقابله يصح

وشرط أيضا

أن يكون

الموكل فيه

قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة إلا الحج

عند العجز

وتفرقة زكاة وذبح أضحية ولا

يصح

في شهادة

لأنها كالعبادة فلا يتأتي فيها النيابة

ولا في

إيلاء ولعان

ولا في

سائر الأيمان

لأنها تشبه العبادة

ولا في الظهار في الأصح

ومقابله يصح كالطلاق

ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود

كالضمان والصلح

والفسوخ

كالفسخ بخيار المجلس والشرط

وقبض الديون واقباضها

أي الديون وأما الأعيان فيصح التوكيل في قبضها لا اقراضها كالوديعة

وفي

الدعوى والجواب

وان لم يرض الخصم

وكذا

يصح التوكيل

في تملك المباحات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب في

Bogga 247