Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
وأعطى ماله وقيل يشترط فك القاضي فلو بدر بعد ذلك حجر
أى حجر القاضي
عليه
لاغيره ويسحب للقاضي إذا حجر عليه أن يرد أمره إلى الأب والجد فان لم يكونوا فالى أقاربه
وقيل يعود الحجر بلا إعادة
كالجنون
ولوفسق
بعد بلوغه رشيدا
لم يحجر عليه في الأصح
ومقابله يحجر
ومن حجر عليه لسفه
أى سوء تصرف
طرأ فوليه القاضي وقيل وليه في الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر
وهو الأب ثم الجد
وقيل
وليه
القاضي ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء
ولو في الذمة
ولا إعتاق
ولا
هبة
منه أما الهبة له فيصح قبوله لها
ولا
نكاح
يقبله لنفسه
بغير إذن وليه
وأما باذنه فيصح
فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل
وعدم الضمان ظاهرا وأما باطنا فيلزمه بعد فك الحجر وهذا إذا تعامل مع رشيد وأما اذا تعامل مع غيره فانه يضمنه
ويصح باذن الولي نكاحه لا التصرف المالى
كالبيع والشراء
في الأصح
فلا يصح بيعه باذن وليه ومقابل الأصح يصح
ولايصح اقراره بدين
أسند وجوبه الى ما
قبل الحجر أو بعده وكذا باتلاف المال في الأظهر
ومقابله يقبل ومحل الخلاف في عدم المطالبة بحسب الظاهر وأما باطنا فيجب عليه بعد فك الحجر أداؤه اذا كان صادقا
ويصح
إقراره
بالحد والقصاص
ويصح
طلاقه وخلعه
لزوجته ولو بدون المهر
وظهاره ونفيه النسب بلعان
ولما ولدته أمته بحلف
وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه
نعم ان أذن له الولى وعين المدفوع اليه صح صرفه
واذا أحرم بحج فرض
ولو بنذر
أعطى الولى كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه
ولو باجرة
وان احرم بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة
Bogga 231