Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
من المنة
ومنها
كون المبيع
أو نحوه
باقيا في ملك المشتري فلو فات
ملكه بأن مات أو عتق أو وهب
أو كاتب العبد فلا رجوع
فليس للبائع فسخ هذه التصرفات
ولا يمنع
الرجوع
التزويج
ولا الاجارة
ولو تعيب بآفه
سماوية
أخذه
البائع
ناقصا أو ضارب
مع الغرماء
بالثمن أو بجناية أجنبي
تضمن جنايته
أو البائع
بعد القبض
فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة
الذي استحقه المشتري فلو كانت قيمته سليما مائة ومعيبا تسعين ضارب بعشر الثمن أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كالحربي وكذا البائع قبل القبض فكالآفة
وجناية المشتري كآفة في الأصح
ومقابله أنها كجناية الأجنبي
ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف
وكذا لو تلف أحدهما بعد الافلاس بل لو بقى جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضبه مكن منه
فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد فان تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن
ويكون ما قبضه في مقابلة التالف
وفي قول يأخذ نصفه
أي الباقي
بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه
وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي والقديم لا يرجع بل يضارب
ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن
وتعلم
صنعة فاز البائع بها من غير شيء
والمنفصلة كالثمرة والولد الحادثين بعد البيع
للمشتري ويرجع البائع في الأصل
دونها
فان كان الولد صغيرا
لمن يميز
وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا
بأن لم يبذلها
فيباعان
أي الأم وابنها
وتصرف إليه حصة الأم
وحصة الولد للغرماء حذرا من التفريق
وقيل لا رجوع
إذا لم يبذل القيمة بل يضارب
ولو كانت
الدابة
حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه
بالنصب أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل قبله
فالأصح تعدى الرجوع إلى الولد
ومقابل الأصح فيهما يرجع في الأم دون الحمل ولو كانت حاملا عندهما رجع فيهما من غير خلاف ولو حدث بينهما وانفصل فاز به
Bogga 227