223

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Daabacaha

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

الرد

فيجوز له حينئذ الرد

والأصح تعدي الحجر الى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء

في الذمة

إن صححناه

أي الشراء وهو الراجح ومقابل الأصح لا يتعدى الحجر إلى ما ذكر

والأصح

أنه ليس لبائعه

أي المفلس

أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال

لتقصيره

وان جهل فله ذلك

ومقابل الأصح له ذلك مطلقا وقيل ليس له ذلك مطلقا

والأصح

أنه إذا لم يمكن التعلق بها أي بعين ماله

لا يزاحم الغرماء بالثمن

لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه ومقابل الأصح يزاحم

فصل

فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس

يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء

على نسبة ديونهم

ويقدم

في البيع

ما يخاف فساده

كالبقول والفواكه

ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار

وهذا هو الغالب في المصلحة فان اقتضت غير ذلك فوضت لاجتهاد الحاكم

وليبع

ندبا

بحضرة المفلس وغرمائة كل شيء في سوقه

فلو باع في غير سوقه بثمن مثله جاز وانما يبيع

بثمن مثله حالا من نقد البلد

وجوبا نعم ان رضى المفلس والغرماء بالبيع نسيئه وبغير نقد البلد جاز

ثم ان كان الدين من

غير جنس النقد

الذي بيع به

ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى

له

وإن رضى جاز صرف النقد إليه إلا في السلم

ونحوه ممثالا يجوز الاعتياض عنه كالمنفعة الواجبة في اجارة الذمة فكل ذلك لا يجوز صرف النقد إليه وان رضى بل لا بد من تحصيل المسلم فيه والمنفعة

ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه

فان فعل ضمن

وما قبضه

الحاكم من ثمن أموال المفلس

قسمه

تدريجا

بين الغرماء

فان طلبوا وجب ذلك

إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع

ما يسهل قسمته ويلزمه أن يقرضه أمينا موسرا فان فقد أودعه ثقة ترتضيه الغرماء ولا يضعه عنده

ولا يكلفون

أي الغرماء

بينة بأن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم

يجب ادخاله في القسمة

شارك بالحصبة

ولم تنقض القسمة فلو قسم ماله وهو خمسة عشر

Bogga 224