Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Daabacaha
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Noocyada
الحاجة
إلى توفية الدين من ثمن المرهون
يباعان
معا
ويوزع الثمن
عليهما
والأصح أن تقوم الأم وحدها
إذا كانت هي المرهونة فتقوم موصوفة بكونها ذات ولد فإذا قيل قيمتها مائة حفظ
ثم
تقوم
مع الولد
فاذا قيل قيمتهما مائة وخمسون
فالزائد
وهو خمسون قيمته فيوزع الثمن على هذه النسبة
ورهن الجاني والمرتد كبيعهما
وتقدم أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال وأه يصح بيع المرتد
ورهن المدبر
وهو المعلق عتقه بموت سيده
والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين
المرهون به
باطل على المذهب
وقيل انه يجوز
ولو رهن ما يسرع فساده فان أمكن تجفيفه كرطب
يجيء تمرا
فعل وإلا
بأن لم يمكن تجفيفه كالبقول ينظر
فان رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده
بزمن يسع بيعه
أو
يحل بعد فساده لكن
شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح
الرهن في تلك الصور
ويباع
المرهون
عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا
بلا إنشاء عقد
وإن شرط منع بيعه لم يصح
الرهن
وإن أطلق
بأن لم يشرط واحدا
فسد
الرهن
في الأظهر
ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد
وإن لم يعلم هل يفسد
المرهون
قبل الأجل صح
الرهن المطلق
في الأظهر
ومقابله يفسد
وان رهن مالا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال
وان تعذر تجفيفها ويجبر الراهن حينئذ على البيع وجعل الثمن رهنا مكانه
ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه
بدينه
وهو
أي عقد الاستعارة بعد قبض المرتهن له
في قول عارية
أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشي وان كان يباع فيه
والأظهر أنه ضمان دين
من المعير
في رقبة ذلك الشي
المرهون
فيشترط
على هذا
ذكر جنس الدين
من ذهب وفضة
وقدره وصفته
ومنها الحلول والتأجيل
وكذا المرهون عنده في الأصح
فيشترط ذكره ومقابله لايشترط وأما على قول العارية فلا يشترط شي من ذلك
Bogga 213